.................................................................................................
______________________________________________________
اطلاق دار الامر بين اطلاق الهيئة واطلاق المادة فمع اتصال القيد بالكلام لا يصح التمسك بالاطلاق للاجمال ومع انفصاله للتعارض كما سبق وعلى كل فالمرجع هو الاصل العملى وهى البراءة او استصحاب عدم الوجوب بالنسبة الى المقدمات المفوتة وذلك فيما لو قلنا بجريان البراءة فى المقدمات وإلّا فالمرجع الاشتغال الخ ـ وقع الكلام فى وجود ما يرجح رجوع القيد الى الهيئة او المادة عند الدوران بينهما ام لا قال استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ١٨٩ افاد صاحب الحاشية ـ اى الشيخ محمد تقى فى هداية المسترشدين ـ وجها لترجيح رجوع مثل هذا القيد الى المادة وهو انه اذا رجع الى المادة يكون تقييدا واحدا لان تقييد المادة لا ينافى بقاء الهيئة على اطلاقها مثلا فى المثال المتقدم اى صل متطهرا ان كان القيد راجعا الى المادة فيكون معناه يجب عليك الصلاة مع الطهارة فالصلاة مقيدة بالطهارة والوجوب مطلق اى يجب عليك سواء كنت متطهرا او لم تكن واما لو كان القيد راجعا الى الهيئة فيكون معناه ان وجوب الصلاة يوجد فى فرض كونك متطهرا فما لم توجد الطهارة لا يتحقق وجوب الصلاة لانه منوط بها قهرا وتقييد المادة ايضا بتقييد الهيئة لان الصلاة التى هى معروض لهذا الوجوب بعد تقييد الوجوب بالطهارة لا يمكن ان تكون مطلقة بالنسبة الى هذا القيد وإلّا يلزم تحقق المعروض بوصف معروضيته بدون عرضه وهو محال فتقييد الهيئة يلازم تقييد المادة ففى تقييد الهيئة ورجوع القيد اليها يكون تقييدان وفى تقييد المادة تقييد واحد واذا دار الامر بين تقييد واحد وبين تقييدين لا شك فى ان التقييد الواحد اولى لان التقييد خلاف الاصل هذا ما ذكره صاحب الحاشية واجيب عنه بان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة وفى كل مورد لا يكون قابلا للتقييد لا يكون قابلا للاطلاق لان الاطلاق عدم التقييد فى المورد القابل للتقييد وهاهنا بعد تقييد الهيئة بقيد لا تكون المادة قابلة للتقييد بذلك القيد لانه من قبيل تحصيل الحاصل لانه بتقييد الهيئة حصل ما هو نتيجة التقييد فى المادة فتقييد الهيئة يبطل محل الاطلاق فى المادة فلا ينعقد ظهور اطلاقى فى المادة حتى يحتاج الى التقييد الخ لا انه تقييدين ولذا عدلوا الى وجه آخر وهو ان صاحب التقريرات نسب الى شيخنا الاعظم الانصارى فى الدوران بين رجوع القيد الى الهيئة او المادة بترجيح الاطلاق فى طرف الهيئة فانه وان التزم برجوع الشرط الى المادة لبا ولكنه اعترف برجوع الشرط بحسب القواعد