.................................................................................................
______________________________________________________
العربية الى الهيئة وذلك بوجهين احدهما نقل عنه فى الكفاية ج ١ ص ١٦٨ ان اطلاق الهيئة يكون شموليا كما فى شمول العام لافراده فان وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التقادير التى يمكن ان يكون تقديرا له واطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين فى حالة واحدة الخ وتوضيحه قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٦٢ هو ان اطلاق الهيئة شمولى بمعنى ان مفادها هو الوجوب على كل تقدير يمكن ان يتوجه معه الخطاب الى المكلف ـ اى اذا وجب اكرام زيد فى الجملة وشك فى ان الطهارة شرط للوجوب او للواجب فاذا كانت قيدا للواجب وبقى الوجوب على اطلاقه فاطلاقه شمولى لان مدلوله ثبوت الوجوب فى حال الطهارة وفى حال الحدث معا ولا يختص باحدهما لا على التعيين ولا على البدل ـ وليس كذلك اطلاق المادة فانه بدلى بمعنى ان مفاده صلوح اى فرد من افراد الطبيعة المامور بها للامتثال به ـ اى اذا كانت قيدا للوجوب وبقى الواجب على اطلاقه فاطلاقه بدلى فانه يدل على كون الواجب صرف الطبيعة الصادق على الاكرام فاذا وجود فى حال الطهارة مثلا صدق عليه وامتنع صدقه على فرد آخر سواء كان فى حال الطهارة ام حال الحدث ـ واذا دار الامر بينهما فالعموم البدلى اولى برفع اليد عنه ويؤخذ بالعموم الشمولى لكونه اقوى فى العموم وعليه بنى اطلاق الشمولى فى مثل لا تكرم فاسقا على الاطلاق البدلى فى مثل اكرم عالما الخ واجاب عنه صاحب الكفاية فى ج ١ ص ١٦٩ اما فى الاول فلان مفاد اطلاق الهيئة وان كان شموليا ـ اى كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فانها تدل على حلية جميع افراد البيع الا ما اخرجه الدليل ـ بخلاف المادة ـ اى كونه بدليا كقوله تعال فتحرير رقبة مؤمنة فانه تقتضى شمول الرقبة لكل رقبة له بدليا ـ إلّا انه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها لانه ايضا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة غاية الامر انها تارة تقتضى العموم الشمولى واخرى البدلى كما ربما تقتضى التعيين احيانا ـ اى كما فى الموارد المشكوكة بان صيغه الامر للوجوب العينى التعيينى النفسى او فى قبالهم ـ كما لا يخفى وترجيح عموم العام ـ اى العموم الشمولى كما فى صيغة كل ونحوها ـ على اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فانه بالحكمة فيكون العام اظهر منه فيقدم عليه ـ اى كونه صالحا لان يكون قرينة على الآخر دون العكس ـ فلو فرض انهما فى ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى ـ اى