منها (١) تقسيمهم الوجوب الى نفسى وغيرى ومرجع (٢) الوجوب النفسى الى
______________________________________________________
إجمالية ـ غير متقوم بعدمى وان كان يلزمه لما كان يثبت بها الاعلى القول بالاصل المثبت كما هو واضح فافهم الخ قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١٢ إن كان مناط التبعية عدم تفصيلية القصد والارادة فالتبعية موافقة للاصل للشك فى ان الارادة ملتفتا اليها اولا والاصل عدمه وان كان مناطها نشو الارادة عن ارادة اخرى وترشحها منها فالاصلية موافقة للاصل اذا لترشح من ارادة اخرى ونشوها منها امر وجودى مسبوق بالعدم وليس الاستقلال فى الارادة على هذا امرا وجوديا بل هو عدم نشوها عن ارادة اخرى بخلاف الاستقلال من حيث توجه الالتفات اليها فانه امر وجودى كما عرفت الخ ، الامر الثانى ذكر الأساتذة منهم استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٤٣٣ وكيف كان فالتعرض لهذا التقسيم هنا انما هو تبعا للمحقق صاحب الكفاية (قده) وإلّا فهو عديم الفائدة والاثر الخ لكن قال استادنا الآملى فى المجمع ج ١ ص ٣٠٤ اما ثمرة البحث فى ذلك فقيل بانه ربما يقدم الاصلى على التبعى فى مقام المعارضة فاذا عارض المنطوق مع المفهوم يقدم الاول لاصالته ويسقط الثانى لتبعيته ، وايضا تظهر ثمرته فى صورة ذهاب الدلالة المطابقية وسقوطها عن الحجية فان الدلالة الالتزامية فى كشف المصلحة من الخطاب باقية على فرض عدم التبعية فيتمسك بها فى صورة كون اتيان العمل بداعى الملاك على مبنى من يقول ببقاء هذه الدلالة كما هو التحقيق واما على فرض التبعية فهى ساقطة ولا مصلحة بعد سقوط الوجوب الاصلى عن الحجية فى التبعى لعدم الكاشف لها الخ والامر كما ذكره.
فى الواجب النفسى والغيرى
(١) التقسيم الثامن للواجب انه ينقسم الى النفسى والغيرى.
(٢) وقد اختلف الكلمات فى تعريفهما قيل الواجب النفسى هو الواجب الذى لا تكون ارادته مترشحة عن ارادة غيره والغيرى ما يكون وجوبه وارادته مترشحة من ارادة اخرى ومعلولا لها ـ ولكن ليس الترشح فى الاحكام الشرعية موضوع اصلا بل الموضوع والحكم وجعل الشارع واعتباره او تعلق الارادة التشريعية به على المسلكين ـ وقيل النفسى ما امر به لاجل ملاك فى نفسه ومقابله الغيرى وهو ما امر به لا لملاك فى نفسه بل لملاك فى غيره وذكر صاحب الفصول ص ٨٢ فالواجب