الاطاعة فيها بصرف اتيانها بداعى محبوبيتها لدى المولى وهو كما ترى لا يستاهل ردا. ثم (١) انه بعد ما ظهر نحوى التقريب فى المقدمات فلا باس ح باخذ
______________________________________________________
اجنبية عن هذا المقام والحاكم بذلك هو العقل الخ وقال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٢٥ وعلى ذلك نقول بانه اذا كان مدار المثوبة والعقوبة على عنوان التسليم والطغيان ـ اى التابع للغرض لا على عنوان الاطاعة والمعصية بموافقة الامر النفسى ومخالفته وكان التسليم ايضا يتحقق بموافقة الامر الغيرى ومخالفته كتحققهما بموافقة الامر النفسى ومخالفته فلا قصور ترتب المثوبة والعقوبة على الواجبات الغيرية التوصلية ايضا بل وترتب القرب عليها ايضا فيما لو كان الاتيان بها بداعى امرها ـ الى ان قال ـ يظهر لك عدم المجال ايضا لما افيد فى دفع الاشكال المزبور من تخصيص المثوبة والعقوبة بموافقة الامر النفسى ومخالفته اذ ـ لا وجه ح لهذا لتخصيص بعد صدق عنوان التسليم والطغيان على موافقة الامر الغيرى ومخالفته ـ لمكان تحقق عنوان التسليم والانقياد بذلك الخ وقد عرفت منا قضيته مع ما تقدم ومع ما فى المقالات ان اراد مثوبة اخرى وعلى اى الصحيح ما ذكرنا حتى ان المحقق النّائينيّ فى الفوائد ج ١ ص ٢٢٥ قال لا معنى للبحث عن استحقاق الثواب على امتثال الواجب الغيرى لان امتثاله انما يكون بعين امتثال ذى المقدمة الذى تولد امره منها وليس له امر بحيال ذاته حتى يبحث عن استحقاق الثواب عند امتثاله من غير فرق فى ذلك بين المقدمات الشرعية او العقلية الخ وهذا ينافى مع ما تقدم من الاجود من انه يزيد الثواب ويرتفع التنافى بينهما بان المراد من الفوائد هو ثواب واحد لكن اتى بقصد التوصل يزيد لا ثواب آخر على المقدمة.
(١) قال فى الكفاية ج ١ ص ١٧٧ اشكال ان الامر الغيرى لا شبهة فى كونه توصّليا وقد اعتبر فى صحتها اتيانها بقصد القربة الخ قال المحقق الماتن فى البدائع هو انه ربما يستشكل فى الطهارات من وجهين الاول انه لا ريب فى ترتب الثواب على الطهارات الثلاث وفى كونها عبادة مع ان الامر الغيرى المتوجه الى المقدمة لا يكون إلّا توصليا ولا يترتب على امتثاله الثواب ، ويرده امكان تحقق الثواب عليها بأحد الوجهين المتقدمين وان كان الامر الغيرى بنفسه لا يستتبع الثواب والعقاب الخ فيمكن تحقق القرب ح باتيانها بداعى محبوبيّتها ومراديتها للمولى ولو بارادة غيريّة كما يتحقق بقصد التوصل كما تقدم مرارا وصاحب الكفاية اجاب عن الاشكال الاول و