.................................................................................................
______________________________________________________
احراز نفس العنوان الذى تكون بذاك العنوان موقوفا عليها ، قال فى مطارح الانظار ص ٧١ الثانى ان المقدمة التى تكون عبادة ليست من الافعال العادية التى تعلم بارتباط ذيها بها على نحو معلومية ارتباط الصعود على السطح بمقدماته التى يتوقف عليها فان المعلوم عندنا من الصلاة ليس إلّا نفس الحركات والسكنات ونحن لا نعقل توقفا لهذه الصورة على الافعال الواقعة عند تحصيل الطهارات كما لا يخفى نعم بعد ما كشف الشارع الحكيم عن توقف الصلاة عليها لا بد من ايجادها للتوصل بها اليها وحيث ان الافعال الواقعة فى الطهارات ايضا مما لا يعرف منها الا الحركة الخاصة فلا بد ان يكون الداعى الى ايجادها هو توقف الصلاة عليها فى نظر الامر كما انه لا بد من ايجاد هذه الحركات على وجه يكون فى الوقاع مما يترتب عليها فعل الصلاة ولا سبيل لنا الى العلم بذلك إلّا ان يقع هذه الحركات على وجه تعلق الامر بها ولا نعنى بالقربة الا ذلك وتوضيحه ـ الى ان قال ـ فان ذوات الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود بالامر بها فلا بد من قصد الحركة التى امر بها لاجل الصلاة تحصيلا للمقدمة لان يلاحظ مطلوبية تلك المقدمة وتوقف المامور به عليها عنوان اجمالى لما هو المتوقف عليها ومرآة لها الى آخر كلامه وقال صاحب الكفاية ، وفيه مضافا الى ان ذلك لا يقتضى الاتيان بها كذلك لا مكان الاشارة الى عناوينها التى تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ولو بقصد امرها وصفا لا غاية وداعيا بل كان الداعى الى هذه الحركات الموصوفة بكونها مامورا بها شيئا آخر غير امرها ـ اى ان الاشارة الى تلك العناوين يمكن بقصد الامر بنحو التوصيف لا بنحو الغاية كما هو المفروض وكذلك يمكن قصدها الاجمالى بقصد عنوان المقدمية اذ عنوان المقدمية عنوان طار على تلك العناوين الخاصة فيشار به اليها ـ غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى ـ اى انه لا يندفع محذور الدور بذلك الوجه لان قصد الامر الغيرى بنحو الغائية لا يتحقق إلّا بقصد عنوان المتعلق فكيف يمكن تحقق قصد العنوان المزبور من طريق قصد الامر بنحو الغاية ، وثانيهما ما محصّله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة انما يكون لاجل ان الغرض من الامر النفسى بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا باقتضاء امرها الغيرى وبالجملة وجه لزوم اتيانها عبادة انما هو لاجل ان الغرض فى الغايات لا يحصل إلّا باتيان خصوص