.................................................................................................
______________________________________________________
الطهارات من بين مقدماتها ايضا بقصد الاطاعة ـ اى ان اعتبار قصد التقرب فى الطهارات لاجل ان الغرض من غاياتها لا يتحقق إلّا بدلك لا لاقتضاء الامر الغيرى ذلك بنفسه لينا فى توصّلية الاوامر الغيرية ، قال الشيخ الاعظم الانصارى فى مطارح الانظار ص ٧١ الثالث انك قد عرفت فيما تقدم ان الاوامر العبادية من حيث تعلقها بمتعلقاتها يغاير الاوامر التوصلية حيث ان نفس الامر واف بتمام المقصود فى الثانى دون الاول فلا بد فيه من بيان زائد على اصل الفعل المطلوب بالطلب المستفاد عن الامر اولا ولا فرق فى ذلك بين المقدمة وذيها فما هو المصحح لاحدهما مصحح للآخر من غير حاجة الى القول باستفادة التعبدية من الامر المقدمى وتوضيحه انه كما يمكن ان يكون الفعل ذا مصلحة على تقدير الامتثال به فيجب على المريد لايصال تلك المصلحة الى المكلف ان يامره اولا بذلك الفعل ثم يبين له ان المقصود هو الامتثال بذلك الامر كذلك يمكن ان يكون الفعل موقوفا على عنوان بشرط ان يكون الداعى الى ايجاد ذلك العنوان هو توقف ذلك الفعل عليه فهو بحيث لو وجد فى الخارج ولم يكن الداعى اليه ترتب الغير عليه لا يكون موقوفا عليه واذا وجد فى الخارج على الوجه المذكور يترتب عليه الغير فالطالب لوجود ذى المقدمة له ان يحتال فى ذلك بان يامر او لا بذيها ويلزم من ذلك الامر بما هو مقدمة له فى الواقع وهو الفعل المقدمى على الوجه المذكور إلّا انه حيث لا يمكن له الاكتفاء بذلك الامر فيحتال بالقول بان المطلوب موقوف على ذلك الفعل على وجه يكون الداعى الى ايجاده هو التوقف المذكور فما يقتضيه الامر المقدمى فى الحقيقة هو ليس إلّا التوصل بالموقوف الذى هو الواجب النفسى الخ وذيله وهو الحيلة جعل صاحب الكفاية وجها آخر قال ص ١٧٩ بعد الجواب عن الثالث بقوله وفيه ايضا انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها ، واما ربما قيل فى تصحيح اعتبار قصد الاطاعة فى العبادات من الالتزام بامرين احدهما كان متعلقا بذات العمل والثانى بداعى امتثال الاول لا يكاد يجزى فى تصحيح اعتبارها فى الطهارات اذ لو لم تكن بنفسها مقدمات لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات فمن اين يجئ اطلب آخر من سنخ الطلب الغيرى متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة فى الخارج الخ وهذا غير ما اخترنا فتدبر جيدا واجاب عن الاشكال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٨٣ ان التقرب المعتبر ان كان هو التقرب بامرها الغيرى فيعود محذور الدور السابق فان