.................................................................................................
______________________________________________________
بعد دخول وقت الواجب النفسى المشروط بهما فان اتى بهما بداعى الامر النفسى المتعلق بذلك الواجب النفسى المشروط بالطهارة فلا اشكال فى الصحة ايضا وان اتى بهما لابداع التوصل الى ذلك الواجب بل بداع آخر ولم يكن له داع اليه فعلا فالحق صحتهما ايضا لان الامر النفسى الاستحبابى المتعلق بهما وان كان مندكا فى ضمن الامر النفسى المتعلق بهما فى ضمن الامر بالمقيد بالطهارة إلّا ان المعدوم هى المرتبة الاستحبابية واما ذات الطلب فهى باقية عند الاشتداد والتبدل الى مرتبة اكيدة ايضا فيصح الاتيان بهما بداعى ذات الطلب الموجود ـ هذا حال الامر الاستحبابى مع الامر الوجوبى النفسى الضمنى واما مع الامر الوجوبى الغيرى فلا تبدل اصلا بل كلاهما موجودان بالفعل ولا تنافى بينهما توضيح ذلك ان فى الوضوء والغسل بعد فعلية وجوب ما يتوقف عليهما ثلاث جهات الأولى كونهما مطلوبين بالطلب الاستحبابى النفسى الثانية كونهما مطلوبين بالطلب النفسى الوجوبى الضمنى الثالثة كونهما مطلوبين بالطلب الغيرى الوجوبى وعند اجتماع الجهات تندك الجهة الاولى فى الثانية دون الثالثة والضابط ان الامر الوجوبى ان كان متعلقا بعين ما تعلق به الامر الاستحبابى فلا بد وان يندك احدهما فى الآخر فيتحصل منهما طلب واحد اكيد لامتناع اجتماع المثلين فى موضوع واحد واما اذا كان احدهما فى طول الآخر ومتعلقا بالفعل الماتى به بداعى الامر الاول بان يكون المامور به فى الامر الثانى هو الفعل المقيد بكون الداعى له هو الامر الاول ـ اى الامر الاستحبابى يتعلق بذات الطهارات الثلاث والامر الغيرى متعلق بما يؤتى به يقصد الامر النفسى ـ فيتعدد الموضوع فلا اشكال مثال الاول تعلق النذر بفعل مستحب فى حد ذاته كصلاة الليل ـ يندك الامر الاستحبابى فى الوجوب ويكتسب الامر الاستحبابى ما كان فاقده وهو تاكد الطلب كما ان الامر الوجوبى الناشى من قبل النذر يكتسب من الامر الاستحبابى ما هو فاقده وهى تعبدية الامر فتكون ـ وجوبا واحدا نفسيا تعبديا ومثال الثانى الإجارة على صلاة الليل عن ميت ـ فان الامر الاستحبابى متعلق باتيان العمل عن الغير وبدلا عنه بداعى امتثال الامر المتعلق به فهو متعلق بذات العمل بخلاف الامر الوجوبى الناشئ من الاجارة فانه متعلق باتيان الصلاة بداعى امتثال امرها الاول فقد اخذ الامر الاول فى موضوع الامر الثانى فلا يعقل تبدل احدهما بالآخر لكونه فى طوله ـ الى ان قال ـ والعجب من