.................................................................................................
______________________________________________________
العلامة الانصارى انه خلط الوجوب الغيرى بالوجوب الضمنى فحكم فى المقام باتحاد الامر النفسى الاستحبابى مع الامر الغيرى المترشح واندكاكه فيه مع انهما طوليان الخ واورد عليه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٨٤ مضافا الى ما تقدم من عدم انبساط الامر النفسى على الشرائط ـ اى ليتكلم فى ان الامر الاستحبابى المتعلق بالشرط كالطهارات هل يندك فى ضمن الامر الوجوبى المتعلق بالواجب المشروط بها ام لا ـ اى بعد عدم الانبساط ـ ان طولية الامر الغيرى بالإضافة الى الاستحبابى النفسى لا يجدى لان انبساط الامر الغيرى على ذوات الافعال يوجب كونها متعلقا لكل من الامر النفسى الاستحبابى والامر الغيرى فلا محاله يجتمع الامر الغيرى مع الاستحباب النفسى فى ذوات الطهارات الثلاث وعليه لا مناص من التخلص عن هذا المحذور بما تقدم فى جواب الاشكال الخ واجاب عن المحقق النّائينيّ استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٧٨ لا يخفى ان الامر المتعلق بكل مكلف انما يمكن امتثاله فى الخارج من ذلك المكلف ولا معنى لامتثال غير المكلف التكليف المتوجه الى شخص آخر خصوصا فيما اذا فرض سقوط ذلك التكليف بموت او بغيره فلا وجه لدعوى ان النائب لا بد له ان يقصد امتثال الامر المتعلق بالمنوب عنه بل اللازم على النائب ان يقصد فى عمله امتثال الامر المتوجه اليه المتعلق باتيان العمل عن الغير سواء كان ذلك الامر وجوبيا او كان استحبابيا ، ثم ان الامر الاستحبابى المتعلق بالنيابة فى العبادات بما انه عبادى فهو متعلق بذات العمل الصادر نيابة عن الغير وبصدوره عن داع قربى وبما ان المفروض تعلق الامر الناشى من قبل الاجارة بذلك ايضا فمتعلق احدهما عين متعلق الآخر فيكون الحال فى موارد الاستيجار كالحال فى موارد تعلق النذر بعبادة مستحبة فى نفسها ويترتب على ذلك صحة العبادة الاستيجارية اذا اتى بها بداعى امتثال الامر الناشى من قبل الاجارة ايضا ولو كان الآتي بها غافلا عن تعلق الامر الاستحبابى بالنيابة فى نفسها الخ وفيه اى الامر الايجارى توصلى كيف يحصل منه القربة بل انما النيابة والايجار لزوم جعل النائب نفسه بمنزلة المتوب عنه لا ازيد وانما يحصل القربة للنائب بالامر المتعلق على الفعل للمنوب عنه بعنوان القضاء والنيابة وإلّا مجرد الامر الايجارى لا يوجب التقرب للصلاة اصلا وبادلة النيابة ثبت جواز اتيان عمل الواجب على الغير بعد موته من الصلاة والصيام والحج ونحوه وفى بعض الموارد