.................................................................................................
______________________________________________________
عن الاحياء ولازمه السقوط وإلّا فمقتضى القاعدة عدم جواز النيابة ـ مضافا الى ان الامر الاستحبابى المتعلق بالنيابة ليس عباديا بل توصلى كيف يحصل معه القربة فالكلام فى استحباب اصل العمل عبادة وهى صلاة الليل لا استحبابى النيابة فتدبر جيدا واستحبابه اندك فى الوجوب الضمنى والوجوب الغيرى فى الرتبة الثانية عن الوجوب الضمنى مضافا الى انه هذا يخالف ان الوجوب فى ذمة المكلف يجعله المولى وبالموت لا يسقط ما فى الذمة كما هو واضح ـ والتحقيق ما افاده المحقق العراقى فى كتاب القضاء ص ١٧ فى حل الاشكال ان يقال ان التقرب بالعبادة تارة ذاتى ناشى عن اتيانه بداعى امره واخرى قصدى ناشى عن قصد مقربية العمل لنفسه او لغيره ولو من جهة العلم بوفاء العمل بهذا القصد بالغرض العبادى وفى المقام ما لا يمكن صدوره منه هو التقرب بالنحو الاول لعدم توجه امر الميت اليه وعلى فرض التوجه ايضا لا يفى ذلك بمقربية عمله للميت واما التقرب بالنحو الاخير فلا باس بصدوره عن النائب وانه من جهة علمه بوفاء العمل بغرضه يقصد مقربيته للغير وهو واف بالغرض الراجع الى غيره ـ وقال فى ص ١٥ ولذا التزم بعض الاعاظم بان الأجرة فى العبادات المستأجرة نيابة عن الميت بازاء النيابة وان العمل يقع من النائب خالصا لوجه ربه ولكن لا يخفى ان ما افيد انما يصح لو كان قصد الوفاء داعيا بدويا على العمل فى عرض داعى التقرب به واما لو كان طوليا كطولية داعى الثواب مثلا فلا ينافى ذلك المقدار مع الخلوص الى آخر كلامه بان ياتى العمل القربى بداع الأجرة.
(بقى فى المقام شيء) وهو ان المكلف لو اتى باحدى الطهارات الثلاث بداعى التوصل بها الى شيء من غاياتها ولكنه بدا له بعد ايجادها عن الاتيان بالغاية فهل يمنع ذلك عن حصول الطاعة بها ذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٨١ اما على القول بالمقدمة الموصلة فلا اشكال فى ان عدم الايصال الخارجى يكشف عن عدم تعلق الوجوب بها من اول الامر وكان تعلق الامر بها تخيلا من الفاعل واما بناء على عدم اعتبار الايصال فى الاتصاف بالوجوب كما هو الاقوى فيظهر من بعض اعتباره فى العبادية وترتب الثواب على المقدمة ولكنه خلاف التحقيق لما عرفت من ان المحرك فى فرض قصد التوصل هو الامر النفسى وبما ان الاتيان بها فى هذا الفرض انما كان بتحريك الامر النفسى وبداعى اطاعته ولا يعتبر فى العبادة ازيد من كونها بداعى الامر