على كلّ مقدمة ولو لم ينضم اليه غيره ولا يتحقق وجود ذى المقدمة ويستتبعه ح وجوب ذاته وان لم يوصل ، مضافا (١) الى ان بوجود كل مقدمة يسقط وجوبه و
______________________________________________________
(١) ورابعا ان الامر الغيرى المتعلق بكل مقدمة يسقط بمجرد الاتيان بتلك المقدمة كما يشهد به الوجدان فلو كان المتعلق مقيدا بما هو خارج عن ذات المقدمة لكان سقوط الامر من دون ان يتحقق تمام المتعلق بلا سبب يقتضيه ، ثم انه يقرب القول بوجه آخر ذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٤٠ بقى الكلام فيما افاده المحقق صاحب الحاشية فى المقام من ان المقدمة انما وجبت من حيث الايصال لا مقيدة بكونها موصلة وقد اصر على ذلك فى موضع من كلامه وانكر وجوب المقدمة الموصلة وهذا الكلام وان كان مجملا فى بدو النظر إلّا ان الظاهر انه اراد به ان الداعى الى ايجاب المقدمة هو كونها مما يتوصل به الى الواجب النفسى المتوقف عليها وإلّا فلا غرض يترتب على ايجابها الغيرى اصلا فكل واحدة من المقدمات انما تقع فى الخارج على صفة المطلوبية فيما اذا وقعت فى سلسلة العلة التامة لوجود ذى المقدمة واما اذا كانت منفكة عن ذلك ووقعت مجردة عن بقية اجزاء العلة فبما انها لم يترتب عليها الغرض الداعى الى ايجابها فلا تقع فى الخارج على صفة الوجوب كما هو الحال فى اجزاء الواجب النفسى فان كان واحد منها انما يقع على صفة الوجوب النفسى فى ضمن تعلقه بالمركب اذا وقع فى الخارج منضما الى بقية اجزائه لا اذا وقع منفكا عنها فحال المقدمة فى انطباق الواجب الغيرى عليها كحال الاجزاء فى انطباق الواجب النفسى عليها بعينها ولكنه مع ذلك لم يؤخذ الايصال قيدا فى اتصاف المقدمة بالوجوب لا بنحو يكون شرطا للوجوب ولا بنحو يكون قيدا للواجب فتقيد المقدمة بتحقق الواجب النفسى بعدها كنفس تحققه فى الخارج لا يكون شرطا للوجوب الغيرى ولا متعلقا له فيكون القيد والتقيد كلاهما خارجين ـ الى ان قال ـ وعلى ما ذكرناه فلا مناص عن الاهمال وان يكون الواجب الغيرى كوجوبه غير مقيد بالايصال ولا مطلقا من هذا الجهة كما هو الحال فى الوجوب النفسى المتعلق بذى المقدمة فانه يستحيل ان يكون مقيدا بوجوده او مطلقا بالقياس اليه وهذا هو الفرق بين ما ذهب اليه المحقق صاحب الحاشية من كون المقدمة واجبة عن حيث الايصال وما ذهب اليه صاحب الفصول من تقييد الواجب بالايصال فان لازم كلام المحقق المذكور عدم امكان الاطلاق والتقييد فى المقام اصلا اذا عرفت ذلك فاعلم ان المقدمة المحرمة اذا لم تقع فى الخارج على