.................................................................................................
______________________________________________________
صفة الايصال فهى تقع على صفة الحرمة بناء على ما ذهب اليه صاحب الفصول من اختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة بلا احتياج الى الالتزام بالترتب فان المقدمة على ذلك تنقسم الى قسمين قسم منها يكون واجبا والقسم الآخر يبقى على حكمها السابق واما بناء على ما ذهب اليه المحقق المذكور فبما ان التقييد الموجب لانقسام المقدمة الى قسمين كان محالا فالحكم بحرمة المقدمة المحرمة فى ظرف عدم ايصالها الى الواجب يكون على نحو الترتب ـ بيان ذلك انه «قده» التزم فى مبحث الضد بان ترك احد الضدين مقدمة للآخر فاذا كان ترك الصلاة مقدمة لواجب اهم كالإزالة فيكون الترك واجبا من حيث الايصال فاذا فرضنا ان المولى لم يصل الى غرضه من الايجاب المذكور فلا محاله يوجب الصلاة فى هذه المرتبة لعدم المزاحمة فيكون ايجابها مشروطا بعصيان خطاب الامر بتركها ومنه يتضح حال المقدمة المحرمة بل المباحة فى المقام فان تحريمها او اباحتها انما يكون فى مرتبه عصيان الامر بها وعدم ترتب غرض المولى على ايجابها واما الامر بها فهو غير مقيد ولا مطلق فيكون النتيجة هو تعلق خطابين بموضوع واحد لكن مترتبا ونحن وان صححنا الترتب فى محله الا انا قد اشترطنا فى ذلك كون احد الخطابين مترتب على عصيان الخطاب الآخر المتعلق بموضوع آخر لا فى مرتبه عصيان خطاب آخر متعلق بهذا الموضوع بعينه وعليه فتكون الحرمة او الاباحة فى المقدمة مترتبة على عصيان الامر بذى المقدمة كما ان الامر بالصلاة فى مبحث الضد يكون مترتبا على عصيان الامر بالازاله لا على عصيان الامر بترك الصلاة كما ذكره المحقق المزبور «قده» الخ ، وتوضيح ذلك قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٨٩ ونتيجه ذلك هو ان الغرض من ايجاب مقدمة الواجب ليس إلّا حفظ وجود الواجب فى الخارج ولازمه ترشح امر غيرى واحد من الوجوب النفسى على مجموع المقدمات لان المفروض وحدة الغرض الداعى الى ايجابها فينبسط ذلك الامر الغيرى على كل مقدمة انبساط الوجوب على اجزاء الواجب النفسى فتاخذ كل مقدمة حصة من ذلك الامر الغيرى وتكون واجبة بالوجوب الغيرى الضمنى ويترتب على ذلك ان متعلق كل امر ضمنى من تلك الاوامر الغيرية حصة من المقدمة وهى المقارنة لوجود سائر المقدمات الخ.
واورد عليه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٤٠ ولكن فيه ما لا يخفى اذ