سد هو ذات السد التوأم مع بقية السدود كذلك الواجب من المقدمة ايضا هو الذات التوام مع البقية بلا اطلاق ولا تقيد (١) ولئن شئت تقول ان عدم سراية الوجوب من المقدمة الى حال انفراده عن الغير انما هو لقصور فى وجوبه (٢) لا من جهة تقييد فى الواجب بشيء (٣) وبعد ما اتضح ذلك نجيب عن البرهان
______________________________________________________
الفعلى للواجب النفسى لا شيء آخر بحكم العقل فيترشح الوجوب الى هذا الحصة الخاصة التوأمة مع الايصال.
(١) اى لازم ذلك ان ينشأ من الامر الضمنى المتوجه الى كل واحد من التقيدات امر غيرى مستقل متوجه الى كل واحد من المقدمات وحيث ان الغرض المرتب على جميع تلك التقيدات على اختلاف اطوارها تحصيل وجود متعلق الامر فلا محاله تكون الاوامر الغيرية الناشئة من تلك الاوامر الضمنية ناقصة مرتبطة بحيث تكون متلازمة فى الثبوت والسقوط ويشهد لك امكان الاتيان بكل مقدمة بقصد امرها الاستقلالى كالوضوء فى باب الصلاة فلو كان الامر المتوجه الى المقدمة ضمنيا لما جاز ذلك لانه ح يكون من صغريات التشريع هكذا ذكر المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٩٠.
(٢) اذ لا يمكن ح ان يكون هذا الطلب الغيرى الناشى من الطلب الضمنى طلبا مستقلا تاما فى حد نفسه وقابلا للامتثال على الاطلاق حتى فى ظرف عدم تحقق بقية المقدمات للتالى مع كون الطلب المترشح منه هذا الطلب الغيرى طلبا ناقصا غير تام فى نفسه.
(٣) اى يكون الوجه لعدم وجوب مطلق المقدمة هو قصور الاقتضاء لا تقييد وجوبها بالايصال ـ قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤١ وعلى ذلك نقول بانه اذا كان التكليف المتعلق بكل مقدمة تبعا للتكليف النفسى الضمنى المترشح منه ناقصا غير تام فى حد نفسه بنحو يقصر عن الشمول لحال عدم تحقق بقية المقدمات فلا جرم يوجب نقصه وقصوره ذلك تخصيص المطلوب ايضا بما لا يكاد انفكاكه عن بقية المقدمات التى منها الارادة الملازم مع الايصال الى وجود ذيها فى الخارج ومعه يكون الواجب قهرا عبارة عن خصوص ما هو ملازم مع الايصال بنحو لا يكاد انفكاكه فى الخارج عن وجود الواجب لا مطلق وجود المقدمة ولو فى حال الانفكاك عن