ثم انه قد يقال (١) فى ثمرة المسألة (٢) بانه على القول بالايصال يلزم تصحيح
______________________________________________________
لو سلم اصلا ضرورة انه وان لم يكن الواجب منها ح غير الموصلة إلّا انه ليس لاجل اختصاص الوجوب بها فى باب المقدمة بل لاجل المنع من غيرها المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى مع ان فى صحة امنع منه كذلك نظرا وجهه انه يلزم ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال فانه يكون من طلب الحاصل المحال الخ واوضح بانه من قبيل شرط الوجود لا الواجب ولا يلزم طلب الحاصل وهو ان الايجاب يتوقف على جواز المقدمة وهو يتوقف على ايصالها وهو يتوقف على اتيان بها وهو يتوقف على فعل المقدمة فيلزم توقف ايجاب المقدمة على فعلها وهو طلب تحصيل الحاصل وفيه ان موضوع الجواز الذات فى حال الايصال فلا توقف اصلا.
فى الثمرة على الاقوال فى المقدمة
(١) بقى الكلام فى الثمرة المترتبة على القول بوجوب المقدمة الموصلة تعرض لها فى الفصول والكفاية وغيرهما.
(٢) قال المحقق الماتن فى البدائع ، ص ٣٩٤ ، ذكروا ان ثمرته تظهر فى العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب اهم كترك الصلاة الذى هو مقدمة للازالة فان الصلاة فى فرض ترك الازالة تكون فاسدة بناء على وجوب مطلق المقدمة اذ يكون تركها ح واجبا مقدمة للازالة بعد تسليم مقدمية ترك احد الضدين لوجود الضد الآخر فيكون فعلها محرما والتحريم فى العبادة يقتضى الفساد وتكون صحيحة بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة فان ترك الصلاة وان كان مقدمة للواجب الفعلى إلّا ان الواجب منه هو خصوص الموصل الى ذلك الواجب ومن الواضح ان ايجابه وان كان مستلزما لتحريم نقيضه إلّا ان نقيضه ليس هو الفعل ليكون محرما بل هو عدم الترك الخاص وهو قد يكون مقارنا مع الفعل وقد لا يكون كذلك وحرمة الشيء لا تسرى الى لازمه فضلا عن مقارنه فلا موجب لفساد العبادة من هذه الجهة اصلا الخ وقد تبع فى هذا التقريب شيخنا الاعظم الانصارى وصاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، وهو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة ـ اى الصلاة ـ التى يتوقف على تركها فعل