على فرض تركه هذا لانه ح لم يكن تركه موصلا كما لا يخفى. بقى الكلام (١) فى بيان الوجه فى اصل وجوبها موصلة غير موصلة (٢) ويكفى فيه شهادة
______________________________________________________
لان الحياة وعدم العذر بالضد ونحوه ليس تحت اختياره حتى يشترط عليه ذلك فتكون متعلق الاجارة المشى والاعمال فيسقط الاجرة عليهما كما لا يخفى ، واما فى المقدمة المحرمة فسيأتى عن قريب ، ثم ان استادنا الخوئى قد تبع المحقق العراقى فى القول بالمقدمة الموصلة على القول بالملازمة. قال فى هامش الاجود ، ج ١ ، ص ٢٣٨ والتحقيق ان القول باختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة لا يقتضى اعتبار الواجب النفسى قيدا للواجب الغيرى اصلا فان الغرض من التقييد بالايصال ليس إلّا الاشارة الى ذات المقدمة التى تقع فى سلسلة علة وجود الواجب النفسى فالقائل باختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة انما يدعى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته الملازمة له فى الوجود واما المقدمات المفارقة له فى الوجود فلا مقتضى لايجابها اصلا وستعرف انه بناء على ثبوت الملازمة لا مناص عن اختيار هذا القول ومن هذا البيان يظهر الجواب عما افيد فى المتن ايضا من استلزام القول بالاختصاص المزبور التسلسل فانك قد عرفت ان الايصال لم يعتبر قيدا زائدا فى متعلق الوجوب الغيرى لتكون ذات المقدمة مقدمة لتحقق الواجب الغيرى فى الخارج بل الغرض من التقييد انما هو الاشارة الى ذات ما هو متصف بالوجوب الغيرى فلا اشكال الخ اى ردا على المحقق النّائينيّ قده.
فى الدليل على وجوب المقدمة
(١) فى المسألة اقوال قول بوجوب المقدمة مطلقا وقول بعدم الوجوب مطلقا ويكتفى بحكم العقل والثالث التفصيل بين السبب فواجب دون غيره او الشرط الشرعى فواجب دون غيره وسيأتى.
(٢) اما القول بوجوب المقدمة شرعا مطلقا ذكروا له وجوها الاول من شهادة الوجدان الذى تمسك به الشيخ الانصارى فى التقريرات وصاحب الكفاية والمحقق النائينى والمحقق العراقى وغيرهم وكل على مسلكه من وجوب المقدمة مطلقا او بشرط التوصل او حيث الايصال او الموصلة.