كما لا يخفى.
خاتمة (١) فى بيان ثمرة المسألة واحسن ثمراتها (٢) التوسعة فى دائرة التقرب بالمقدمة عباديّا كما اشرنا فى بحث التقرب بالمقدمة فى طىّ تقسيم الوجوب بالنفسى والغيرى فراجع (٣)
______________________________________________________
فى الثمرة الفقهية لمقدمة الواجب
(١) الجهة الثانية فى بيان الثمرة لمسألة وجوب المقدمة.
(٢) منها ما ذكر فى التقريرات ص ٨٢ لشيخنا الاعظم الانصارى ان القول بوجوب المقدمة مما يؤثر فى صحتها اذا كانت عبادة كما ان القول بعدم الوجوب مما يقضى بفسادها ح الخ.
(٣) وهذه الثمرة مرضية عند المحقق الماتن وغيره وجعلها العمدة قال فى الفصول ص ٨٨ منها فى صحة قصد الامتثال والقربة بفعلها من حيث كونها مقدمة فعلى القول بالوجوب يصح قصد ذلك لان تعلق الطلب بفعل ولو للغير يوجب صحة قصد الآتي به لتعلق الطلب به انه يأتى به لذلك فيصح وقوعها على وجه العبادة اذا كان مشروعيتها كذلك كما فى الصلاة الى الجهات وفى الاثواب المشتبهة ولا يصح على القول الآخر لانتفاء الطلب الخ وتبعه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٦ ان ثمرة المسألة الاصولية ليست إلّا وقوع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعى كما تقدم مرارا ـ اى استخراج الاحكام الالهية كما صرح المحقق الماتن فى المتن وذلك لأن يشمل الاصول العملية التعريف ـ وتطبيق ذلك فى المقام هو انه اذا بنينا على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته التى هى فى الحقيقة عبارة اخرى عن وجوب المقدمة وضممنا هذه الكبرى الى كل من صغرياتها فقيل مثلا الوضوء مقدمة للصلاة ومقدمة الواجب واجبة تنتج مسألة فرعية وهى وجوب الوضوء فى هذا المورد وهذه النتيجة وان لم تكن بنفسها ذات اثر عملى بعد حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة إلّا ان بتطبيق كبريات أخر مستفادة من محالها عليها كتحقق التقرب فى كل واجب بقصد امره وكضمان الآمر بامر معاملى بالنسبة الى المأمور بذلك الامر تتحقق الثمرة لتلك النتيجة فانه بعد فرض وجوب المقدمة يمكن تحقق التقرب بقصد امرها كما يمكن