.................................................................................................
______________________________________________________
المدار على اقوى ملاكا ، ثم قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٨ وثالثا ان الاجتماع وعدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه اصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية ـ اى كقطع المسافة ـ ولو لم نقل بجواز الاجتماع وعدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة او بعدمه وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك اى قيل بالوجوب او بعدمه وبالجملة لا يتفاوت الحال فى جواز التوصل بها وعدم جوازه اصلا بين ان يقال بالوجوب او يقال بعدمه كما لا يخفى الخ يعنى ان مجرد صيرورة المقدمة من صغريات مسألة الاجتماع على القول بالوجوب لا يصلح ان يكون ثمرة للمسألة الاصولية إلّا بلحاظ ترتب الثمرة المترتبة على تلك المسألة عليها مع انها لا ترتب عليها لان الوجوب الغيرى لا يصحح عبادية المقدمة فلا ينفع القول به فى صحتها على القول بالجواز او الامتناع وتقديم جانب الامر وان قيل بالصحة هناك بناء على ذلك ، وفيه تقدم ان قصد الامر الغيرى ايضا محقق لعبادية المقدمة كما لا يخفى ، ومنها ما افاده فى الكفاية ج ١ ص ١٩٦ كما لو قيل بالملازمة فى المسألة فانه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب الخ بمعنى ان كبرى الملازمة قد ثبت فى الاصول والوضوء مقدمة للصلاة على ما ثبت فى الفقه وهو الصغرى فيشمله الكبرى فتكون النتيجة هو الملازمة بين وجوب المقدمة وهو الوضوء ووجوب ذيها وهو الصلاة فالملازمة تتعلق بالحكم الوجوبى ـ اى هنا تبين ان المقدمة تكون واجبة لكن لا مطلقا بل التوأمة مع الايصال خلافا لما عليه صاحب الكفاية من وجوب المقدمة مطلقا على القول بالملازمة وخلافا لما عليه الشيخ الاعظم الانصارى من اعتبار قصد التوصل فى وجوبها وخلافا لصاحب الفصول من وجوب المقدمة بقيد الايصال كما تقدم الكلام فيها.
فى المقدمات غير الوجوبية
الجهة الثالثة فى المقدمات المندوبة والمحرمة والمكروهة والمباحة قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٠٣ لا شبهة فى ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة الخ لاتحاد المناط فى المقامين وذلك بناء على استقلال العقل بالملازمة بين ارادة الشيء وارادة ما يتوقف عليه ذلك لا فرق بين ارادة الشيء ايجابا و