مقالة (١) اطلاق الامر او الخطاب هل يقتضى التوصلية ام لا فيه كلام وتوضيح هذا المقصد يقتضى تقديم مقدمة (٢) فى بيان المراد من التعبدية و
______________________________________________________
مجازا قال عليهالسلام باب ١ من ابواب الجنابة غسل الجنابة واجب غسل الحائض اذا طهرت واجب غسل المستحاضة واجب غسل النفساء واجب وغسل الميت واجب الحديث فراجع وكذا لفظ الفريضة ظاهرة فى الوجوب ففى نفس الباب غسل الجنابة فريضه ، وهناك اصطلاح خاص فى بعض الروايات ان الفريضة ما فرضه الله والسنة ما سنه النبوى ولا تترك الفريضة بالسنّة ولذا يكون القصر فى الصلاة بركعتين لان الساقط سنة وهذا امر آخر وكلاهما ظاهر فى الوجوب والكلام فى الظهور.
فى التعبدى والتوصلى
(١) النموذج الثالث فى التعبدى والتوصلى والكلام فيه عن جهات.
(٢) ويظهر انه على وجوه وسيأتى وانما يلزم التنبيه الى امرين الامر الاولى. قال المحقق النائينى فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٣٨ وقد يطلق التوصلية ويراد منها عدم اعتبار المباشرة او عدم اعتبار الارادة والاختيار او عدم اعتبار الاباحة والسقوط بفعل المحرم ولا يخفى ان النسبة بين الاطلاقين هى العموم من وجه اذ ربما يكون الشى توصليا بالمعنى الاول اى (مقابل التعبدى بان لم يشرع لاجل اظهار العبودية) ومع ذلك يعتبر فيه الارادة والاختيار كوجوب رد التحية فانه لا يعتبر فيه قصد التعبد ومع ذلك يعتبر فيه المباشرة وربما ينعكس الامر ويكون الشى توصليا بالمعنى الثانى اى لا يعتبر فيه المباشرة ويسقط بالاستنابة وفعل الغير ومع ذلك لا يكون توصليا بالمعنى الاول بل يكون تعبديا كقضاء الصلاة الميت الواجب على الولى فانه يعتبر فيه التعبد مع عدم اعتبار المباشرة انتهى وكالحج الواجب استنابه عن الحى العاجز الغير القادر وربما يجتمعان كوجوب ازالة النجاسات وغيرها فلا يعتبر المباشرة ولا الاختيار ولا يعتبر فيها اظهار العبودية وسيأتى مفصلا ويسقط بالفعل المحرم وهو الماء المغصوب. الامر الثانى قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٩ لا يخفى عليك ان الفرق بين التعبدى والتوصلى (على ما سيأتى عن بعضهم) فى الغرض من الواجب لا الغرض من الوجوب اذا الوجوب ولو فى التوصلى لا يكون إلّا لان يكون داعيا للمكلف الى ما تعلق به ومنه يظهر ان