.................................................................................................
______________________________________________________
واجبا ومطلوبا يكذبها الوجدان والاعتبار. واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٠ بقوله وفيه ان صدور مثل هذا الكلام من مثل هذا الهمام مما يراه العقل من شواذ الاوهام وذلك لأن ملاك الوجوب الغيري ان كان هو الايصال في الواقع فلا محالة تكون المقدمة المحرمة الموصلة في الواقع مشتملة على ملاك الوجوب الغيري وواجبة به غاية لامر ان المكلف اذا فعلها مع التفاته الى حرمتها وعدم قصد التوصل بها إلى الواجب المتوقف عليها يكون متجريا وأن فعله بعد ذلك كمن فعل بعض الواجبات في الواقع مع اعتقاده بحرمته فلو قلنا بحرمة الفعل المتجري به لصارت المقدمة المزبورة محرمة بعنوان التجري لا بملاك حرمتها الواقعية وهذا شيء اجنبي عما كان القائل المذكور بصدد إثباته. ونعم ما أفاد.
الجهة الثالثة : قال المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٣٨٥ وبالجملة الدعوى هو ان كل حكم كان للمقدمة مع قطع النظر عن عروض وصف المقدمية عليها فهو محفوظ في حال ترك ذي المقدمة اعني الواجب الذي فرضناه اهم وذلك لا يكون إلّا بالامر الترتبي الذي قد تقدم الكلام عنه وعن امكانه بل وقوعه نعم يختص الامر الترتبي في المقام ببعض الاشكالات التي لا تردد على الامر الترتبي في سائر المقامات وحاصل تلك الاشكالات يرجع إلى أمرين الأول ان الأمر الترتبي في المقام يوجب اجتماع الوجوب والحرمة في نفس المقدمة ـ اي بعنوان كونها مقدمة تكون واجبة وبجريان الترتب فيها تكون محرمة ـ والوجوب والحرمة متضادان لا يمكن اجتماعهما الثاني ان الامر الترتبي في المقام يتوقف على القول بالشرط المتأخر لأن الحرمة ح تكون مشروطة بعصيان ذي المقدمة ـ اي الامر النفسي المتوقف على تلك المقدمة المحرمة ـ المتأخر زمانا عن المقدمة ولم يقم دليل بالخصوص على اعتبار الشرط