.................................................................................................
______________________________________________________
المتأخر في المقام حتى نرجعه إلى وصف التعقب وسيتضح لك دفع الاشكالين بما سنذكره في الجهة الثالثة التي نذكر فيها مقدمتين لبيان جريان الامر الترتبي في المقام المقدمة الاولى لا إشكال في أن الأمر بالمقدمة انما يكون في رتبة كون المولى بصدد تحصيل مراده من ذي المقدمة وفي مرتبة الوصول إلى غرضه ومطلوبه النفسي فانه في هذه المرتبة تنقدح ارادة المقدمة في نفس المولى لوضوح ان ارادة المقدمة لا تكون الا لمكان الوصول إلى ذيها فتكون واقعة في رتبة الوصول إلى ذي المقدمة وكون المولى بصدد تحصيله لا في رتبة اليأس عن ذي المقدمة وعدم الوصول اليه فإن هذه المرتبة ليست مرتبة انقداح إرادة المقدمة في نفس المولى وذلك واضح ـ اي الأمر بالمقدمة في رتبة البعث إلى ذيها وفي مرتبته لكن من حيث اقتضائه لتحقق الواجب النفسي لا في رتبة عصيان الامر بذيها فالمقدمة انما وجبت من حيث الإيصال ـ المقدمة الثانية قد تقدم في المقدمة الرابعة من مقدمات الترتب انه لا يعقل الإطلاق والتقييد لحاظا بالنسبة الى حالتي فعل الواجب وتركه ـ الى أن قال ـ هذا في كل واجب نتيجة وبالنسبة إلى حالتي فعله وتركه وأما بالنسبة إلى حالتي فعل واجب آخر وتركه فالاطلاق والتقييد بمكان من الامكان ـ في الواجبين الملحوظين على جهة الاستقلالية والاسمية كالصوم والصلاة ـ وأما اذا كان احد الواجبين ملحوظا على جهة التبعية والحرفية كالامر المقدمي فهو في الإطلاق والاشتراط والاهمال تابع للامر بذي المقدمة ـ لان الامر المقدمي انما يتولد من الامر بذي المقدمة ـ وحيث كان الامر بذي المقدمة مهملا بالنسبة إلى حالتي فعله وتركه فلا بد من ان يكون الامر المقدمي ايضا مهملا بالنسبة إلى حالتي فعل ذي المقدمة وتركه فلا يكون فيه إطلاق ولا تقييد بالنسبة إلى ذلك بل يكون الامر المقدمي كالامر بذيها مقتضيا في عالم التشريع لرفع الترك عن ذي المقدمة