.................................................................................................
______________________________________________________
وطاردا له ـ اي المقدمة انما تتصف بالوجوب اذا وقعت في سبيل التوصل بها إلى الواجب النفسي المتوقف عليها فإذا لم تقع في سبيل التوصل إلى ذيها فلا موجب لاتصافها بالوجوب واذا فرض انها ذات ملاك يقتضي تحريمها فلا مانع ح من اتصافها بالحرمة ـ كما سيتعرض ـ وبعد ما عرفت ذلك يتضح جريان الامر الترتبي في باب المقدمة وذيها وانه لا مانع من انحفاظ حرمة المقدمة او كل حكم فرض لها ولو كان هو الاباحة في مرتبة ترك ذي المقدمة وعصيان امره بحيث يكون الحكم الآملي لها مترتبا على عصيان ذي المقدمة فإن هذه الرتبة ليست رتبة الامر بالمقدمة لانا قد فرضنا ان الامر بالمقدمة مهمل بالنسبة إلى حالة ترك ذي المقدمة وعصيانه بل الامر بالمقدمة يكون في الرتبة السابقة على ذلك وهي رتبة الوصول إلى ذي المقدمة لا على وجه يكون مقيدا بذلك حتى يرجع إلى المقدمة الموصلة بل هو واقع في تلك الرتبة مع كونه مهملا بالنسبة إلى حالتي الفعل والترك فارتفع الاشكال الاول الذي ذكرنا انه مختص بالامر الترتبي في المقام وهو لزوم اجتماع الحكمين المتضادين في المقدمة لان الحكمين وان اجتمعا في المقدمة زمانا إلّا انهما قد اختلفا بالرتبة حيث ان الامر واقع في رتبة الوصول والنهي واقع في رتبة اليأس وترك الوصول بعصيان ذي المقدمة ولا مانع من اجتماع الحكمين المتضادين في الزمان مع اختلافها بالرتبة ـ ويعتبر في النقيضين الممتنعي الجمع وحدة الرتبة ـ اي توضيحه ان وجوب المقدمة في رتبة وجوب ذيها وحرمتها متأخرة برتبة واحدة عن عصيان الامر بذيها وعصيانه متأخر عنه أيضا برتبة واحدة فتكون الحرمة متأخرة عن الوجوب بمرتبتين ومعه لا وجه لدعوى اجتماعهما في موضوع واحد ـ نعم يبقى إشكال استلزام الأمر الترتبي في المقام للشرط المتأخر الذي لم يقم عليه دليل بالخصوص ولكن هذا الأشكال أيضا مندفع بأن الشرط