.................................................................................................
______________________________________________________
المتأخر في المقام مما يحكم به العقل ويستقل به بعد ما بينا سابقا من إباء الذوق والاعتبار عن اتصاف المقدمة بالمطلوبية مطلقا على أي وجه اتفقت ولو كان التصرف في ارض الغير مثلا لأجل التنزه والتفرج وبعد ما بيناه من ان الأمر بالمقدمة واقع في رتبة الوصول إلى ذيها لا في رتبة اليأس عنه وبعد ما كان كل مقدمة منقسمة في حد ذاتها إلى ما يتعقبها وجود ذي المقدمة وما لا يتعقبها فإن هذه الأمور توجب استقلال العقل باعتبار الشرط المتأخر فهو مما قام عليه دليل بالخصوص غايته انه ليس شرعيّا بل عقليا والحاصل انه لا يختص اعتبار الشرط المتأخر بمعنى التعقب بباب القدرة بل يجري في المقام أيضا لأن صريح العقل والوجدان حاكم باعتبار الشرط المتأخر بمعنى التعقب بعد ما كان الوجدان شاهدا على عدم وقوع المقدمة على صفة المطلوبية كيف ما اتفقت وهذا الوجدان هو الذي اوجب الشرط المتأخر وأوجب الأمر الترتبي ـ اي يرى العقل ان شرط اتصافها بالحرمة هو تعقبها بعدم ترتب الواجب النفسي عليها لا نفس عدم الواجب في ظرفه ليلزم توقف حرمتها على الشرط المتأخر ـ. وأورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٨١ وقال ولا يخفى ما فيه من مواقع النظر اما اولا فانه لا يعقل ان يكون وجوب المقدمة في رتبة وجوب ذي المقدمة لكونه مترشحا منه ترشح المعلول من علته كما انه لا يعقل ان يكون وجوب المقدمة داعيا وباعثا إلى الاتيان بذيها لان كل امر انما يكون داعيا وباعثا إلى إيجاد متعلقه لا متعلق غيره كما واضح. وبعبارة اخرى ذكر استادنا الخوئي في هامش الأجود ج ١ ص ٣٢١ لا يخفى عليك ان كل خطاب لا يقتضي إلّا حصول متعلقه في الخارج سواء في ذلك وجوب النفسي والوجوب الغيري ويستحيل ان يكون وجوب شيء مقتضيا لحصول غير ما تعلق به فلا وجه لما افيد في المتن من كون الوجوب الغيري في مرتبة الوجوب النفسي من