.................................................................................................
______________________________________________________
حيث اقتضائه لتحقق الواجب النفسي. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٢ وأما ثانيا فانه لا ضرورة فيما اتعب نفسه في إثباته من دعوى كون الوجوب الغيري في رتبة الوجوب النفسي لاستنتاج فأخر حرمة المقدمة عن وجوبها في الرتبة فإن ذلك حاصل ولو قلنا باختلاف الوجوب النفسي والوجوب الغيري في الرتبة وتأخر الواجب الغيري عن النفسي رتبة كما هو الحق وذلك لان حرمة المقدمة اذا كانت مشروطة بعصيان الوجوب النفسي كانت الحرمة متأخرة عن العصيان المزبور وهو في رتبة الوجوب الغير لانهما كليهما متأخران عن الوجوب النفسي فتكون حرمة المقدمة متأخرة عن وجوبها وبذلك يندفع إشكال اجتماع الضدين في موضوع واحد وأما ثالثا فانه لا ريب في ان كل خطاب وان ورد في مقام البيان لا إطلاق له بالاضافة إلى اطاعة نفسه وعصيانه لحاظا كما انه لا ريب في قبوله للإطلاق اللحاظي بالاضافة إلى إطاعة غير وعصيانه فما ذكره قدسسره من ان الامر الغيري لا إطلاق له بالاضافة إلى إطاعة وعصيان الامر النفسي المتوقف امتثاله على امتثاله وبهذا يبني على وجوب المقدمة مهملة لاستحالة الإطلاق والتقييد بالايصال لا وجه له على إطلاقه لانه ان اراد انه لا إطلاق له حتى بالاضافة إلى عصيان الامر النفسي المترتب على ترك مقدمة غير المقدمة التي وقع الكلام في إطلاق وجوبها وعدمه فهو غير صحيح وإلّا كان القول بوجوب المقدمة مطلقا موصلة كانت ام غير موصلة قولا بالممتنع مع انه ليس كذلك حتى ان القائل بالموصلة لم ينكر على القائل بوجوب المقدمة هذا القول من أجل انه قول بالممتنع بل استند في إثبات مدعاه ، وإبطال مدعى غيره إلى دليل آخر ولو كان الإطلاق المزبور ممتنعا لكان الاجدر في الاستناد في الصحة والفساد إلى امتناع الإطلاق المزبور وإمكان غيره وان اراد انه لا إطلاق له بالاضافة إلى عصيان الواجب النفسي المترتب على ترك