.................................................................................................
______________________________________________________
خصوص المقدمة التي وقع الكلام في إطلاق وجوبها وعدمه فهو صحيح إلّا انه في الحقيقة يرجع إلى عدم إمكان إطلاق الخطاب بالاضافة إلى إطاعة نفسه وعصيانه كما لا يخفى وأما رابعا فإن اجتماع الضدين في موضوع واحد انما يكون بنفس الوجود لا برتبة الوجود او الموجود فلا يكون اختلافها موجبا لتعدد الموضوع وهو واضح ولا موجبا لتخالف الموجودين كالبياض والحلاوة ليجوز اجتماعهما في موضوع واحد والتحقيق هو عدم إمكان جريان الترتب في المقدمة المحرمة اما على القول باشتراط وجوب المقدمة بالايصال فواضح اذ على فرض عصيان الامر المتعلق بذيها لا تكون مقدمته واجبة لعدم شرط وجوبها اعني به الايصال فلا تكون المقدمة ح الا محرمة من اول التشريع إلى حين العمل وعلى هذا ينقسم طبيعي المقدمة المحرمة إلى حصتين إحداهما واجبة بالوجوب الغيري من اول الامر وهي الحصة التي تقع في طريق التوصل والايصال إلى ذيها الثانية محرمة من اول الامر ايضا الى حين الاتيان بها وهى التي لم تقع في طريق الايصال إلى ذيها فلم يكن هناك شيء واحد توارد عليه حكمان باعتبارين نعم بناء على مذهبنا في الترتب من ان الواجب حين عصيان امر الاهم هى حصة من المهم لا ان الامر المتعلق بالمهم مشروطا بعصيان امر الاهم او بتركه ليكون في طوله كما هو مذهب المشهور تكون المقدمة الواقعة في طريق الايصال إلى ذيها واجبة مطلقا بمعنى ان الايصال ليس شرطا للوجوب بل هو من قبيل شروط الواجب وقيوده إلّا انه مع ذلك لا مجال للترتب اذ هنا ايضا ينقسم طبيعي المقدمة المحرمة إلى حصتين إحداهما واجبة بالوجوب الغيري ليس إلّا ـ أي المقترنة بذيها ـ والثانية محرمة نفسية ليس إلّا ـ اي غير المقترنة ـ فلا يتصور اجتماع حكمين فعليين ولو بالترتب وأما بناء على كون وجوب المقدمة غير مشروط بالايصال ولا بنحو الحينية كما هو المختار