.................................................................................................
______________________________________________________
المعلول بلا علته ، تبع في ذلك الكفاية ج ١ ص ٢٢١ نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه ـ كالانشاء ـ ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الآخر ـ أي كالفعلية ـ بان يكون النزاع في ان أمر الأمر يجوز انشاءه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته وبعبارة اخرى كان النزاع في جواز انشاءه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات ـ غنى وكفاية كامره تعالى ابراهيم صلىاللهعليهوآله بذبح ولده ـ وقد عرفت سابقا ان داعي انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا وربما يكون غير ذلك ـ أي التهديد والتعجيز ـ ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا وان كان في محله إلّا ان اطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على انه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به اصلا. لكن فيه ان الظاهر ان ما ذكره من الجواز فيما إذا لم يكن الأمر بداعي البعث والتحريك واقعا خارج عن محل البحث ضرورة ان محل البحث في الجواز وعدمه انما هو في الاوامر الحقيقية التي يكون الداعي فيها البعث والتحريك نحو ايجاد متعلقاتها في الخارج حقيقة أما في الأوامر الصوريّة التي ليس الداعي فيها البعث نحو إيجاد متعلقاتها في شيء بل لداعي لها الامتحان او غيرها فلا إشكال في جوازها مع علم الأمر بانتفاء شروط فعليتها ومراد المحقق العراقي ليس ذلك بل مراده ان كلاهما جديين لكن احدهما بقى في مرحلة الانشاء والآخر وصل إلى مرحلة الفعلية وبذلك يجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وذكر في المحاضرات ج ٤ ص ٦ لا مجال للنزاع في شرائط الجعل فلا شبهة في انتفاء الجعل بانتفاء شرطه وذلك لان الجعل فعل اختياري للمولى كبقية افعاله الاختياري هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان كل فعل اختياري مسبوق بالمبادى النفسانية وهي الارادة بمقدماتها من التصور والتصديق