.................................................................................................
______________________________________________________
التي لا يفرق فيها بين القليل والكثير والدفعة والدفعات لا مجال لدعوى هذه الكلية حيث امكن في النواهي الشرعية ان تكون المفسدة فيها على نحو صرف الوجود. ومنها ما افاده صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ قال وان كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما بان يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي اخرى ضرورة ان وجودها يكون بوجود فرد واحد وعدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا يخفى ومن ذلك يظهر ان الدوام والاستمرار انما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة واحدة غير مقيدة بزمان او حال فانه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة الا بعدم جميع افرادها الدفعية والتدريجية وبالجملة قضية النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة او مطلقة وقضية تركها عقلا انما هو ترك جميع افرادها. وتوضيحه ان لزوم التكرار والدوام والاستمرار في النهي انما هو من جهة انه لا يكاد يصدق ترك الطبيعي عقلا والانزجار عنه إلّا بترك جميع افراده الدفعية والتدريجية اذ حينئذ لا بد في مقام الاطاعة والامتثال النهي من ترك الطبيعي بماله من الافراد الدفعية والتدريجية وإلّا فمع تحقق فرد واحد لا يكاد يصدق الامتثال والطاعة بل يصدق العصيان والمخالفة وهذا بخلافه في الاوامر فانه بعد ما كان وجود الطبيعي بوجود فرد واحد يكتفي في مقام الاطاعة بايجاد فرد واحد من جهة تحقق تمام المطلوب وهو الطبيعي بوجود واحد واورد المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٥ بقوله وفيه انه ليس الكلام في مقام الاطاعة اذ لا شبهة في انه لا بد في مقام امتثال النهي عن الطبيعي من ترك جميع افراده الدفعية والتدريجية بل وانما الكلام في طرف العصيان والمخالفة في اقتضاء النهي لزوم بقية الافراد حتى بعد العصيان نظرا إلى اقتضائه لكون المبغوض هو الوجود الساري دون صرف الوجود وح فلا يفيد ما ذكر للدفع