استفادة الدوام من النهي ايضا غير طبع اطلاق المادة والتحقيق ان يقال كما مر سابقا ايضا (١) ان مرجع الإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة ليس إلّا إلى جعل الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن جميع صور الماهية (٢) من المقيّدة (٣) والعارية عن القيد (٤)
______________________________________________________
الإشكال المزبور. واورد ايضا المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦١ بان طارد العدم الكلي لا مطابق له في الخارج لان كل وجود يطرد عدمه البديل له لا عدمه وعدم غيره فاول الموجودات أول ناقض للعدم ونقيضه عدم هذا الأول ولازم هذا الخاص العدم بقاء سائر الاعدام على حالها فان عدم الوجود الأول يستلزم عدم الثاني والثالث وهكذا لا انه عينها فما اشتهر من ان تحقق الطبيعة بتحقق فرد وانتفائها بانتفاء جميع افرادها لا اصل له حيث لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقق بتحقق فرد منها والطبيعة الملحوظة على نحو ينتفي بانتفاء جميع افرادها. مضافا إلى انه إذا كان المطلوب بالنهي عدم الطبيعة فعدم الافراد الدفعية والتدريجية حاصل في الزمان الأول فالترك في أول الازمنة ترك لجميع الافراد المذكورة فيكون امتثالا للنهي ومسقطا له فلا موجب للاستمرار.
(١) ومنها افاده المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٠٦ مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة عند عدم التقيد في كل من الأمر والنهي هو الحمل على الطبيعة المهملة التي هي مدلول اللفظ.
(٢) بما هي جامعة بين الطبيعة الصرفة والطبيعة السارية لا يكاد يتوجه الإشكال المزبور.
(٣) أي المحفوظة الطبيعة المهملة في المقيدة ، كصل متطهرا.
(٤) أي كذلك في المطلقة كتحرير رقبة.