اختلافهما في المقتضي بالفتح (١) لا من ناحية طبع اطلاق المادة
______________________________________________________
(١) أي المقصود الاصلي فانه يوجب الفرق بينهما فالمقصود الأصلي من الأمر كون الطبيعة المهملة تمام الموضوع ويترتب عليه كون طبع الإطلاق تمامه بأول الوجود وفي النهي يكون المقصود الاصلي اعدام الموضوع فطبع الإطلاق هو ترك الجميع لا من جهة الامتثال والطاعة وسيأتي توضيحه ايضا ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٢ لا دلالة لصيغة النهي على المرة ولا التكرار كما ان الأمر ايضا لا يقتضي ازيد من البعث إلى صرف الوجود إلّا ان تكون قرينة على الدلالة على احدهما ولا يمكن اثبات السريان بمقدمات الإطلاق ايضا بان يقال ان المولى كان في صدد البيان ولم يبين قيد المرة فالطبيعة تدل على السريان لان المقسم وهو الطبيعة المهملة لا يكون فيه قيد السريان ولا عدمه فان الإطلاق قيد للطبيعة يجب اثباته كما ان التقييد ايضا كذلك ولكن بعد عدم امكان كون المهملة تحت الخطاب فبضميمة حكم العقل نفهم المراد وان المنهي جميع الافراد. وهذا هو المراد من كون طبع اطلاق الطبيعة المهملة ذلك هو السريان وان شئت توضيحا اكثر هو ما ذكره استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٨ بقوله هو ان يقال ان مادة كل أمر من الأمر والنهي لا تدل الا على الطبيعة المهملة التي تكون مقسما بالاضافة إلى القيود التي تنضم اليها وانما نحتاج إلى مقدمات الحكمة في مقام الخطاب لاجل استكشاف كون المراد من المادة هي تلك الطبيعة المهملة بلا دخل قيد فيها من زمان او مكان او غيرهما لان مقدمات الحكمة لا يستكشف بها ان المراد بمتعلق الأمر هو صرف الوجود او الطبيعة السارية وبمتعلق النهي هو صرف الترك أو ترك الطبيعة السارية وإلّا كان الإشكال المزبور متوجها بل يستكشف بها ان مفهوم المادة هو المراد بها بلا دخل قيد آخر في متعلق الأمر او النهي زيادة على مفهوم المادة فاذا ثبت ان المراد بالمادة هو ذلك استقل العقل في مقام امتثال الأمر بكفاية الاتيان بتلك الطبيعة المهملة في فرد ما اذ ايجاد الطبيعة المهملة يتحقق بايجاد احد اقسامها