غير الآخر فهو خارج عن محط البحث كما هو ظاهر (١) فمركز البحث منحصر في المقام بصورة وحدة الوجود في المجمع على وجه كان هذا الواحد مصداقا للعنوانين ولو لما فيه من الحيثيتين (٢) وح نقول ان روح هذا (٣) البحث الى ان الامر بعنوان منطبق على هذا الوجود هل يسرى باقتضاء اطلاق خطابه الى ما هو موضوع النهي المتعلق به ولو ضمنا كي يستحيل جمعهما في المجمع الواحد ام لا يسرى اليه كي لا يكون مانع عن اجتماعهما في المجمع وح عمدة مبنى القائل بالجواز عدم السراية المزبورة قبال مبنى القائل بالامتناع فانه يلتزم بالسراية المتقدمة فيدعي استحالة الاجتماع
______________________________________________________
(١) وذلك كاستقبال القبلة الملازم لاستدبار الجدي في ارض العراق فانهما وجودين متلازمين فان الاستقبال باعتبار مقاديم البدن والاستدبار باعتبار مآخيره وكالعلم الفسق المجتمعين في زيد حيث إنهما من المقارنات الاتفاقية.
(٢) كالحركة المنتزع عنها الصلاة والتصرف في الغصب معا.
(٣) الامر الخامس قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٨ لا يخفى عليك ان عمدة النزاع بين الفريقين في هذه المسألة انما هو في سراية النهي إلى موضوع الأمر ومتعلقه عند وحدة المجمع وجود او عدمه ـ أي بعد انطباق العنوانين على ذلك الموضوع ـ فكان القائل بالجواز يدعي عدم السراية والقائل بالامتناع يدعي السراية ومن هذه الجهة يكون البحث بين الفريقين صغرويا محضا ـ اي من هذه الناحية وإلّا سيأتي من المحقق الماتن انه ربما يكون كبرويا وعلى اي ـ وإلّا فعلى فرض السراية المزبورة لا يكاد يظن من احد الالتزام بالجواز كما أنه في فرض عدم السراية وتعدد المتعلقين في المجمع لا يظن من أحد الالتزام بالامتناع ومن ذلك ترى ان القائل بالجواز تمام همه اثبات عدم السراية اما بنحو مكثرية الجهات او من جهة تعدد حدود الشيء او غير ذلك