العرضية (١) المقدّرة لوجودات واحدة او الماهيّة (٢) كذلك (٣) فلا شبهة في عدم لزوم كونهما من مقولتين بل كل مقولة قابل (٤) لتحديد مرتبة من وجوده وينتزع عنه عنوان ومرتبة اخرى من هذا الوجود وينتزع عنه آخر مع كون ما بازاء العنوانين في الخارج وجود ومقولة واحدة بلا تعدد في المجمع ح وجودا ولا مقولة وفي مثله لا يكون التركيب في المجمع من حيث الوجود الا اتحاديا نعم هنا شيء آخر (٥) وهو أن مثل هذين العنوانين
______________________________________________________
(١) أي الصورة السابعة المتقدمة المعبر عنها الثالثة.
(٢) اي على القولين من اصل هو الوجود او الماهية.
(٣) كذلك يمكن أيضا كونهما من مقولة واحدة بحيث كان التركيب بينهما اتحاديا في المجمع وكان الاختلاف بينهما في الحد محضا كما في المثال المتقدم ـ اي الجامع بين زيد وعمر وفلا نعيد ـ اذ من الممكن ان يكون كل من الصلاة والغصب من مقولة الفعل غايته منضما ببعض النسبيات الأخر فتكون الصلاة مثلا عبارة عن الافعال المخصوصة المقترنة بالاضافات المعهودة من الترتيب والموالات ونشوها عن قصد الصلاتية الجامعة بين كونها في الدار المغصوبة او في غيرها والغصب عبارة عن الفعل الشاغل للمحل الغير بدون اذنه ورضاه الجامع بين افعال الصلاة وغيرها من الافعال الأخر ومع امكان ذلك لا محاله لا يكون برهان عقلي يقتض كون الغصب من مقولة الاين وعبارة عن اشغال المحل بالفعل في فرض كون الغصب من مقولة الفعل ـ الى ان قال اي هذا اولا واما ثانيا ـ
(٤) لعل الصحيح قابلة.
(٥) ومن هذا البيان ظهر أيضا عدم صحة ابتناء القول بجواز الاجتماع على