.................................................................................................
______________________________________________________
هو تنافي الحكمين في مقام الامتثال الناشي من عجز المكلف عن امتثالهما معا ـ الى ان قال في ص ٣٦٠ فلان التزاحم في الملاكات باعتبار تاثيرها في حكم الحاكم وان كان مما لا ينكر إلّا انه اجنبي عن التزاحم في محل الكلام فان التزاحم في محل الكلام انما هو في ما اذا تم كل من الحكمين في نفسه وجعل على موضوعه المقدر وجوده ولكن وقع التزاحم في مقام الامتثال لفرض عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما وصلوح كل منهما لان يكون شاغلا للمكلف بامتثاله عن امتثال غيره ورافعا لموضوعه اعني به القدرة على ايجاد متعلقه فاذا فرض كون احد الحكمين اهم من الآخر تعين ذلك في كونه معجزا عن امتثال الآخر دون العكس لكن تعجيزه عنه انما هو على تقدير وصوله الى المكلف ولزوم امتثاله بحكم العقل واما في ظرف الجهل به فبما انه لا يكون شاغلا للمكلف بامتثاله لا يكون معجزا له عن امتثال غيره فلا محاله يكون التكليف في طرف المهم بلا مزاحم وهذا بخلاف التزاحم في الملاكات باعتبار تاثيرها في حكم الحاكم فان المناط فيه هو علم الامر وجهله بها بلا دخل لعلم المكلف وجهله بها اصلا فاذا كان المولي جاهلا بمفسدة الغصب او جاهلا بامكان اجتماع الغصب مع الصلاة في مورد ما فلا محاله يامر بالصلاة مطلقا ولو كانت مفسدة الغصب في الواقع غالبة على مصلحة الصلاة فيتوقف التزاحم في مقام تاثير الملاك في الحكم على علم الامر بوجود المصلحة مطلقا وبوجود المفسدة كذلك وبجواز اجتماع العنوانين في بعض الموارد سواء كان المامور عالما بالملاك ام لم يكن عالما به وعليه فاذا كان احد الملاكين ارجح من الآخر في نظر الامر كان التاثير له لا محاله وكان الحكم في مورد الاجتماع على طبقه فيخرج المجمع بذلك عن خير الحكم الآخر رأسا اذا المفروض غلبة ارجح الملاكين على الآخر في مقام التاثير في نظر الامر فلا يوجب جهل المكلف بالملاك الغالب مع فرض كونه هو المؤثر في نظر الامر دخول المجمع تحت الحكم الآخر بعد خروجه عنه واقعا وبالجملة تعدية حكم التزاحم في مقام