.................................................................................................
______________________________________________________
الامتثال بعد تمامية الحكمين في حد ذاتهما الى التزاحم في مقام تاثير الملاكات فى الاحكام ناشئة من الغفلة عن الفرق بين التزاحمين. واجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤١٣ اذ فيه ما لا يخفى اذ نقول بانه لا وجه لما افيد الا الجمود بظاهر لفظ تزاحم الحكمين وإلّا فلا نعني نحن من باب التزاحم الا صورة الجزم بوجود الملاكين والغرضين في المورد مع ضيق خناق المولي من تحصيلهما الذي من نتائجه لزوم تقديم اقوى الملاكين منهما وان كان اضعف سندا من الآخر ـ الى ان قال ـ كما انه لا نعني من باب التعارض إلا صورة عدم احراز الملاكين والغرضين في المورد بل صورة العلم بعدم وجود الغرض في احد الموردين الذي من نتائجه ايضا الرجوع الى قواعد التعارض من الترجيح بالمرجحات السندية ـ الى ان قال ـ وعلى ذلك فكل مورد احرز فيه وجود الغرضين كان ذلك داخلا في باب التزاحم ويجري عليه احكامه من غير فرق في ذلك بين ان يكون تزاحم الغرضين والملاكين في عالم تاثيرهما في الرجحان والمرجوحية كما في المقام على الامتناع او كان التزاحم بينهما في عالم الوجود ومقام التاثير في فعلية الحكمين ـ إلى ان قال ـ بعد ان احرز في المقام وجود الملاكين والغرضين على الاطلاق في المجمع ولو على القول بالامتناع بشهادة اعمالهم فيه نتائج باب التزاحم وحكمهم بصحة الصلاة مع الجهل بالغصبية او بحرمته فلا وجه لاخراج مورد التصادق على الامتناع عن باب التزاحم وادراجه في صغريات باب التعارض على خلاف مشي القوم في ذلك وهذا كان تكرار لما تقدم حرصا على البيان والتثبيت