الغرض (١) من الفساد في هذه المسألة (٢) هو الفساد الواقعي الناشئ عن قصور في مصلحته (٣) لا الفساد (٤) الناشئ عن قصوره عن التقرب به مع (٥) عدم قصوره في المصلحة المقتضية للأمر به واقعا وذلك لان (٦) ظاهر العنوان في اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد ومثل ذلك لا يشمل الصورة الثانية (٧) إذ المقتضي (٨) له هو النهي بوجوده العلمي وإلّا فهي بوجوده الواقعي
______________________________________________________
(١) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٠ قد مر سابقا وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ومحصل الفرق بينهما هو رجوع البحث في المقام حسب ما هو ظاهر العنوان إلى اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد.
(٢) ـ اي النهي عن الشيء من العبادات والمعاملات ـ
(٣) بملاحظة كشفه ولو بالملازمة العرفية عن عدم الملاك والمصلحة في متعلقه ومن ذلك يدور الفساد وعدمه على الاقتضاء مدار وجود النهي واقعا وعدمه كان المكلف عالما بالنهي ام جاهلا به.
(٤) وهذا بخلافه في تلك المسألة حيث ان الفساد فيها على الامتناع انما يدور مدار العلم بالنهي لا مدار النهي بوجوده الواقعي النفس الامري.
(٥) اي المصلحة والمحبوبية والملاك موجود في كليهما ـ
(٦) اي الدليل على كون الغرض من الفساد في هذه المسألة هو الفساد الواقعي ظاهر عنوان النزاع في اقتضاء النهي فانه يؤثر في الفساد بوجوده الواقعي ـ
(٧) اي على ذلك يباين الصورة الثانية ـ اي التي يمنع التقرب.
(٨) اي الغرض من المبغوضية والنهي في الصورة الثانية بوجوده العلمي لا الواقعي ـ