عن عذر لا يقتضي الفساد التقربي (١) ومن هذه الجهتين (٢) أمكن دعوى اختصاص هذه المسألة بباب التعارض وكانت من شئونها وغير مرتبط بباب التزاحم (٣) وعليه فلا مساس بين هذه المسألة والمسألة السابقة على ما أسلفنا نعم (٤) لو جعلنا الفساد في العنوان
______________________________________________________
(١) ومن ذلك ايضا عرفت بنائهم على صحة عبادة الجاهل القاصر او الناسي اذا اتي بها في مكان مغصوب وعليه فلا تكون لإحدى المسألتين مساس بالاخرى بوجه من الوجوه.
(٢) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٦٣ هو ان الفساد على القول به ينشا من نفس النهي سواء تنجز ام لم يتنجز بخلاف الفساد المترتب على النهي في المسألة السابقة فانه مترتب على تنجزه لا على وجوده في نفس الامر مطلقا ولذا بنينا على صحة الصلاة في المكان المغصوب في وصورة الجهل.
(٣) والوجه في ذلك ما عرفت في بيان الفرق بين المسألتين من ان مورد الاجتماع في المسألة الاولي لا بد ان يكون مندرجا في باب التزاحم وهذه المسألة مندرجة في باب التعارض وفساد العبادة في مورد الاجتماع على فرضه لا بد ان يكون ناشئا عن احد امرين اما جهة كون الفعل غير صالح للتقرب به واما من جهة عدم تاتي نية القربة من المكلف وكلا الامرين من آثار تنجز النهي على المكلف واما فساد العبادة بملاك ان النهي في العبادة يوجب الفساد فانما هو من جهة التعارض الكاشف عن عدم ملاك الامر في العبادة المنهي عنها وانت تعلم ان النهي بوجوده الواقعي يدل على عدم ملاك الامر في متعلقه ولا دخل في تنجزه في دلالته على ذلك.
(٤) ثم يستدرك المحقق الماتن عن ذلك ويقول لو كان الفساد في مسالة النهي عن الفعل اعم من الفساد الواقعي والتقربي فلا محاله يصير على الامتناع.