أعم من الفساد التقربي فلا محيص من جعل المسألة السابقة (١) صغرى لهذه المسألة (٢) إذ مرجعه (٣) إلى أن النهي متوجه إلى متعلق الأمر أم لا والقائل بالامتناع يلتزم بالتوجه فتحقق له صغرى هذه المسألة (٤) ولكن أنت خبير (٥) بأنه بعد اثبات توجه النهي إلى موضوع الأمر لا نزاع لأحد في منعه عن التقرب بمثله بل لا أمر له ح
______________________________________________________
(١) اي مسالة اجتماع الامر والنهي صغري.
(٢) اي لهذه المسألة وهو النهي عن الشيء.
(٣) لان النهي توجه إلى نفس ما تعلق به الأمر وهو اقوى فيتقدم وكان فاسدا تقريبا ويكون صغري النهي في العبادة.
(٤) ولذا تقدم عن صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٥ نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة. بل هناك اشكال ادق اورده استادنا الحكيم في حقائق الاصول ج ١ ص ٣٥١ بقوله ويمكن ان يدفع بان اطلاق الفساد في تلك المسألة وان كان يقتضي عدم الفرق بين الحالات المشار اليها لكن يلزمه حمله على بعض الحالات كما يقتضيه جعل ثمرة مسالة ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ان تكون العبادة التي هي ضد الواجب الاهم من صغريات مسالة دلالة النهي على الفساد مع ان الفساد في العبادة التي هي ضد لا يشمل جميع الاحوال بل هو نظير المقام ومنه يظهر المنع من اختصاص مسالة الفساد بصورة عدم المقتضي الملحق بها بباب التعارض فان العبادة التي هي ضد واجدة للملاك قطعا كما تقدم.
(٥) فاجاب المحقق الماتن عن ذلك بانه لو تعلق النهي بنفس ما تعلق به الامر ولم يكن مغايرا متعلقهما ولو بالحدود كقوله دعي الصلاة ايام اقرائك فلا نزاع في انه مانع عن التقرب به بل لا امر له ومبغوض ومبعد في جميع الحالات.