وكان مبعّدا محضا بنهيه فكيف يتقرب به (١) و (٢) ح لا يبقى المجال للبحث عن هذا الفساد وذلك أيضا.
شاهد آخر (٣) لعدم شمول الفساد في العنوان الفساد التقربي فينحصر الفساد فيه بالفساد الواقعي الناشئ عن القصور في اقتضائه (٤) فيختص مثل هذا النزاع بباب التكاذب (٥) في عالم الاقتضاء ولا يشمل باب التزاحم بخلاف المسألة السابقة فإنه كما أسلفنا مختص بباب التزاحم ومن شئونه ولا يشمل باب التكاذب في المقتضي بل ولئن بنينا على توهم بعض (٦) من كون
______________________________________________________
(١) ولا يمكن التقرب به لمبعديته وتقديم جانب النهي.
(٢) فهذا الفساد لا مجال للبحث عنه من عدم امكان التقرب بما تعلق به النهي لعدم الامر له اصلا حتى يمكن التقرب به فالفرق الاساسي هو ما ذكرناه من المبغوضية الواقعية في مسألتنا والمبغوضية العلميه في المسألة السابقة.
(٣) ومما ذكرنا من ان عدم امكان التقرب يترتب على كل نهي يكون قرينة وشاهدا على ان المراد في النهي عن العبادة والمعاملة هو الفساد الواقعي.
(٤) لعدم وجود المصلحة في العمل اصلا وينحصر بالمفسدة.
(٥) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٥١ كيف وقد عرفت ان الفساد في تلك المسألة انما هو من جهة خلو المتعلق عن الملاك والمصلحة ومن ذلك لو قام دليل على الصحة في قبال النهي لوقع بينهما التكاذب ويرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض ومثل ذلك ينافي جدا بنائهم على صحة صلاة الجاهل بالغصبية كما هو واضح.
(٦) تقدم ان المحقق النائيني على الامتناع جعلها من باب التعارض.