المسألة السابقة أيضا داخلة في باب التعارض أمكن الفرق بينهما (١) في خصوص التعارض من التكاذب في الاقتضاء (٢) أو التكاذب في فعلية الحكم (٣) وربما (٤) ينتج بهما فرقا في صورة الجهل بالنهي الفعلي قصورا من حيث الصحة والفساد وعدمه واقعا فتدبر (٥).
______________________________________________________
(١) فالمحقق الماتن يجعل الفرق بين التعارض بين تلك المسألة ومسألة النهي في العبادة.
(٢) وان التعارض في مسالة النهي عن الشيء التكاذب في الاقتضاء والمصلحة والمفسدة بان تحدث التكاذب في اصل الملاك وان النهي ينفي ملاك الامر من رأس ويثبت المفسدة.
(٣) وفي مسالة الاجتماع على الامتناع يكون التكاذب في فعلية الحكم بان كان الملاكان تام ولذا استادنا الآملي في المنتهى ص ٩٥ في بيان كلام المحقق النائيني قال واما القول بالامتناع فلا محاله يبتني على كون المجمع وجودا واحدا انتزع منه لبعض المناسبات عنوان تعلق به الامر كما انتزع منه عنوان آخر تعلق به النهي حيث لا تزاحم بين ملاكيهما فاذا حدثت المزاحمة بين ملاكيهما بالاجتماع في الوجود الواحد فلا بد من الكسر والانكسار او التكافؤ وعليه تقع المعارضة بين دليل الامر ودليل النهي في مورد الاجتماع فاذا رجح وقدم دليل النهي على دليل الامر يكشف ذلك عن انكسار ملاك الامر في مورد الاجتماع وقد تقدم بيان ذلك مفصلا.
(٤) والثمرة العملية انه لو كان التعارض في الاقتضاء فيكون النهي موجبا للفساد الواقعي ومبغوض في جميع الحالات منها العلم والجهل وان كان في الفعلية فيصح في حال الجهل دون العلم فيعتبر تنجز النهي.
(٥) ولعل الامر بالتدبر انه يبقي الاشكال في الضد ولو لم يتعرض له فانه ينتقض ذلك ويحتاج إلى التامل فيه.