مقالة (١) فى مفهوم الغاية (٢)
______________________________________________________
فى مفهوم الغاية
(١) نموذج ٤ فى مفهوم الغاية ويكون البحث عن مقامات المقام الاول فى ان الغاية داخلة فى المغيّى ام لا.
(٢) قال المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤٣٦ وقد وقع الكلام فى هذا المقام من جهتين الاولى من جهة المنطوق والثانية من جهة المفهوم اما الجهة الأولى فقد اختلفوا فيها من حيث دخول الغاية فى حكم المغيى وعدمه وثالثها التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيّى وعدمها ورابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة الى ومدخولة لكلمة حتى. وقال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٩٨ بل ربما يظهر منهم ايضا تخصيص الخلاف بالغاية المدلول عليها بالى ونحوه مع جعل الغاية فى نحو حتى مفروغ الدخول كما فى قولك اكلت السمكة حتى رأسها. قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٢٦ والاظهر خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه. وفيه ان حد الشىء ان كان عبارة عن اول جزء من الامر الملاصق للشىء فهو خارج عنه وان كان عبارة عن آخر جزء من اجزاء الشىء فهو داخل فيه ولم يعلم كونه عبارة عن الأول وعليه فدعوى خروج الغاية لكونها من الحدود مما لا يخلو عن نظر ولكن تبعه فى ذلك المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٩٨ وقال ولكن التحقيق هو خروجها عن المغيّى مطلقا والوجه فيه ظاهر اذ الغاية للشىء عبارة عما ينتهى اليه وجود الشى ولا يتعدى عنه فيستحيل ح دخولها فى الشىء وبالجملة نقول بان مفاد الحروف لما كان عبارة عن النسب والارتباطات المتقومة بالطرفين فلا جرم فى قولك سرت من البصرة الى محل كذا ما هو طرف تلك الاضافة الغائية المدلول عليها بالى انما كان هو الجزء الآخر من السير الذى هو منتهى وجوده ـ