.................................................................................................
______________________________________________________
ـ خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية والعمروية والبكرية بل لا يكون الواحد الّا معروضا لخصوصية واحدة فاعتبار المعنى الكلى ذاتا بجعله موضوعا وفرض المحمول امرا غير قابل للسعة والشمول هو المقتضى للحصر دائما لا تقديم الخبر ولا تعريف المسند اليه بمعنى ادخال اللام عليه فتأمل.
الاستثناء
قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢٦ لا شبهة فى دلالة الاستثناء ـ اى مثل قوله نعم كل شىء هالك الّا وجهه ـ على اختصاص الحكم سلبا او ايجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا ومن الاثبات نفيا وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن ابى حنيفة من عدم الافادة محتجا بمثل لا صلاة الّا بطهور ـ اى دعوى لزوم صدق الصلاة على الواجد للطهور ولو كان فاقدا لبقية شرائطها من الستر والقبلة ونحوهما مع انه ليس كذلك اذ قد تكون فاقدة للاجزاء والشرائط عدا الطهارة ولا تكون ح صلاة ـ ضرورة ضعف احتجاجه او لا يكون المراد من مثله انه لا تكون الصلاة التى كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة الّا اذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على وجه ـ اى الصحيحى ـ وصلاة تامة مامورا بها على آخر ـ اى الاعمى فلا اشكال فى مفهوم التركيب ويشهد لذلك ان الكلام المذكور وارد فى مقام جعل الطهارة شرطا للصلاة والصلاة المجعول لها الطهارة شرطا هى التامة لا غير ـ وثانيا بان الاستعمال مع القرينة كما فى مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه اصلا كما لا يخفى. والحكم مما لا اشكال فيه وتبعه فى ذلك بقية المحققين قال المحقق العراقي ومن المفاهيم مفهوم الاستثناء فيما لو استثنى بالا ونحوها كقوله اكرم القوم ـ