مقالة (١) من المفاهيم مفهوم العدد كقوله جئنى بعشرة وان مفهومه عدم وجوب الزائد وفى مثله ربما يقع الكلام بانه من قبيل مفهوم
______________________________________________________
ـ الثاني فيكون الاستثناء اخراجيا بعد الحكم ولا معنى لارجاع القيد الى الموضوع ولا للفرق بين ارجاعه اليه والى الحكم كما عن المسالك وفيه ان ما قال ادعاء محض فانه كيف لا يقال عشرة الّا واحدا يكون علىّ او لا يكون علىّ فان الاستثناء يكون قبل الحكم ويرجع الى الموضوع ومعناه له علىّ تسعة او لا يكون له علىّ تسعه واما نحن فنقول فى كل مورد شك فى ان الاستثناء وصفى او اخراجى فالاصل البراءة لانه من دوران الامر بين الاقل والاكثر فللمقر اجرائها وكذا للحاكم والقاضى عند الشك فيه والفرض يكون فى صورة كون الذى بايدينا عن المقر العبارة بهذا النحو والّا فان كان حاضرا فنسأل منه المراد ويتم المطلوب. والامر كما ذكره من انه مجرد ادعاء بلا دليل.
فى مفهوم العدد
(١) نموذج ٦ فى مفهوم العدد والمشهور والمعروف عدم المفهوم للعدد وكون عدم الزيادة والنقيصة من المنطوق او المفهوم مبتن على منشأ الاخذ بالمفهوم على ما تقدم قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٣٤ وحاصل القول فيه انه لا شبهة فى ان قولنا ان زيدا قائم او يجب الطواف سبعة اشواط يدل على ان الموضوع او العدد يكون تحت الحكم الفعلى وان العلة المستقلة المنحصرة لهذا الحكم الفعلى هو وجود الموضوع والعدد ولكن الكلام فى ان المحمول يكون سنخا ام لا فلا ندرى هل السنخ الطواف انتفى بواسطة عدم السبع ام لا وطريقنا عكس المشهور فانهم بعد انحصار العلة يستريحون لاخذ المفهوم واما نحن فنقول بان اللازم هو ان يصير الحكم سنخا فلا يكون لهما مفهوم من باب عدم العلم بانتفاء السنخ عند انتفاء ـ