ثم (١) ان مصطلح المفهوم بعد ما كان فى مورد تعليق السنخ فلا يشمل مواد تعليق.
______________________________________________________
ـ المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤١٤ ثم ان النزاع فى كون المفهوم والمنطوق من صفات. اللفظ او المعنى او الدلالة لا يترتب عليه ثمرة مهمة فى المقام اصلا. والظاهر ان وصفا المنطوقية والمفهومية من صفات الدلالة لا من صفات المدلول حيث لا يتصف بهما المعنى من حيث هو وانما يتصف بهما بلحاظ نفس الدلالة فان كانت دلالته متبوعه كان منطوقا وان كانت تابعة كان مفهوما نعم يصح توصيف المدلول بهما بلحاظ الدلالة لانطباقها على نفس المدلول ما يشتق من ماديتهما ـ ذكر المحقق الاصفهانى ج ١ من النهاية ص ٣٢٠ الدلالة بالمعنى الفاعلى قائمة باللفظ وبالمعنى المفعولى قائمة بالمعنى ومعناهما انفهام المعنى من اللفظ فان كان اوّلا وبالاصالة كان المدلول من المداليل المنطوقية وان كان ثانيا وبالتبع كان من المداليل المفهومية فليس كل معنى تبعى لمعنى مفهوما بل التابع فى الانفهام فخرج مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد كما ان الانفهام التبعى ان كان من كلام واحد كان المدلول مفهوما وان كان من كلامين كاقل الحمل المنفهم من الآيتين كان منطوقا الّا ان يصطلح على تسمية مطلق ما يفهم تبعا مفهوما ولا مشاحة فى الاصطلاح ـ الى ان قال ـ نعم يمكن ان يقال ان دلالة اللفظ على نفس معناه ودلالة معناه الخاص على لازمه حيث ان انفهام المعنى الخاص هو الموجب لانفهام اللازم يتصفان بالمنطوقية والمفهومية فالدال على قسمين منطوق وهو اللفظ ومفهوم وهو المعنى وباعتبارهما يقال ان المعنى منطوقى ومفهومى والّا فالمعنى لا ينطق به بل اللفظ لكنه خلاف ظاهر الاصوليين فما ذكرناه من ان المنطوقية والمفهومية من اوصاف الدلالة بالمعنى المفعولى لعله انسب. ويؤيده ما ذكرنا.
(١) الجهة الثالثة فى ان النزاع من عقد الحمل لا عقد الوضع وتوضيحهما ـ