بقى التنبيه على امرين احدهما (١) ان بناء كثير من
______________________________________________________
ـ ان يتقرب الى الله بالعمل الراجح واما على فرض تسليم ما ذكرنا من الاشكال فهو ايضا مشكل لعدم حصول التقرب بما هو غير راجح بل مرجوح. وعليه يرتفع الاشكال كما لا يخفى والعمدة هذه الموارد دليل الخاص بقى شيء وهو ان مصاديق المسألة كثيرة فى الفقه منها ما تقدم ومنها ما لو شك فى مالية الشىء عرفا الموجب للشك فى قلبيّة المحل لورود المعاملة عليه فمن مصاديقه ومنها التمسك بوجوب الوفاء بالعقد وانه باق بعد انشاء الفسخ فيكون من الشبهة المصداقية للعام ومنها التمسك بعموم ما ترك فلوارثه لاثبات قابلية المحل وان الخيار ينتقل الى الورثة وكذا لو جعل الخيار للاجنبى ومات الاجنبى فينقل الى وارثه ونحو ذلك فلا مجال في شيء من ذلك من التمسك بالعام اصلا.
في الاستصحاب العدم الازلى
(١) تذنيب فيه امرين الامر الاول فى الاستصحاب العدم الازلى بالمناسبة وهو الذى محل الخلاف بين الاعلام والكلام ح فى بيان ذلك وهنا طرق للنفى والاثبات والتفصيل وسيأتى ومن المعلوم ان العدم الذى يكون موضوعا للاثر الشرعى تارة يكون بمعنى عدم الموضوع واخرى يكون بمعنى عدم الوصف وكل منهما تارة يكون بنحو مفاد ليس التامة مثل عدم زيد وعدم الحمرة لزيد واخرى يكون بنحو مفاد ليس الناقصة مثل عدم كون الماء ذا مادة وعدم كون زيد احمر فان كان العدم ملحوظا على النحو الاول فلا اشكال في جريان الاستصحاب لاثباته فاذا فرض انّ لوجود زيد او لحمرته اثرا كان استصحاب عدم زيد او عدم حمرته موجبا لانتفاء ذلك الاثر ظاهرا وان كان ملحوظا على النحو الثانى فقد اختلفت الكلمات فيه ، الطريق الاول لصاحب الكفاية قدسسره ج ١ ص ٣٤٦ اذا شك ان امرأة تكون قرشية او ـ