.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بالاستصحاب الى حين الوجود يصدق نقيض القيد في هذا الظرف فيترتب عليه الأثر من رفع الحكم الثابت لوجوده ـ اى من يجرى استصحاب العدم الازلى في مثل الشك في القرشية يكون من باب ان الحكم يكون بين الطبيعتين فيمكن ان يقال ذات المرأة لم تكن قرشية فكذلك يجر عدمها الى حين وجودها ـ واما لو كان التقيد المزبور منوطا بالوجود المزبور فلا شبهة فى انه فى ظرف عدم هذا الوجود لا يكون تقيد اصلا ففى هذا الظرف وان صدق عدم الوصف الناشى عن عدم الموصوف لكن مثل هذا العدم لا يكون ذا اثر لا لنفسه ولا بمناط المناقضة والاول واضح وهكذا الثانى لان ذات العدم فى ظرف عدم الموضوع ليس نقيض الوجود المأخوذ فى الرتبة المتأخرة عن التقيد المتأخر عن وجود الموضوع برتبتين فلا جرم ما هو ذو الاثر هو العدم المتاخر عن التقيد المتأخر عن الوجود برتبتين وح فلو جر هذا العدم الى زمان الوجود فلا ينتزع العقل منه الّا العدم المتأخر عن الوجود برتبة واحدة ـ اى عدم القيد بلا تقيد ـ وهذا العدم لا اثر له بل ما له الاثر هو العدم المتأخر عن التقيد المتأخر عن الوجود برتبتين فلا مجال ح لاجراء الاستصحاب فيه بل انما يصير مجرى الاصل العدم فى ظرف التقيد المتأخر عن الوجود لا مطلقا وح الاصل فى الاعدام يصير عقيما فى هذه الصورة لا الصورة السابقة ـ وعليه فالعدم الحاصل حين عدم الموصوف ليس مربوطا بموضوع الاثر ح اصلا وابقائه تعبدا الى حين الوجود ايضا لا يثبت العدم الخاص الذى هو موضوع الاثر بنفسه او بنقيضه وفى مثله لا يكاد جريان الاستصحاب فى العدم الازلى اذ القضية السالبة الحاكية عن ربط سلبى كان مورد اليقين بالثبوت قبل وجود الموضوع اجنبية عن موضوع الاثر بالمرة كما بينّا وبقائه الى زمان الوجود ايضا لا يثبت الموضوع الّا بالملازمة ـ