يفحص فان ظفر بالمعارض او الحاكم فهو (١) والّا (٢) يكشف من الاول خروج هذا المورد عن دائرة هذا العلم فيؤخذ به وبمثل هذا البيان (٣) يرتفع شبهة معروفة (٤) بان الفحص لا يصلح ان يزيل
______________________________________________________
(١) فان تفحص ووجد الحاكم او المخصص او الوارد فيؤخذ به.
(٢) وان لم يجد فيكشف عن ان الظهور منعقد وخارج هذا المورد عن اطراف العلم الاجمالى ويكون العموم حجة وكذا الاطلاق وكذا اصالة الحقيقة وكذا البراءة وكذا سائر الاصول العملية ولذا قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٢ ولم يكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به ـ اى العلم الاجمالى ـ على عدم جواز الاستدلال به ـ اى بالعام ـ قبل الفحص واليأس. واصل الاستدلال موجود فى كلام الشيخ الانصاري في التقريرات ص ٢٠٢ ورابعها وهو العمدة ان العلم الاجمالى بورود معارضات كثيرة بين الامارات الشرعية التى بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهية واستشعر اختلاف الاخبار والمنكر انما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان بذلك ولا يمكن اجراء الاصول فى اطراف العلم الاجمالى كما قررنا فى محله فيسقط العمومات عن الحجية للعلم بتخصيصها اجمالا عند عدم الفحص واما بعد الفحص فيستكشف الواقع ويعلم اطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص فلا يرد ما اوردناه على السابقين.
(٣) اى كون العام فى معرض التخصيص اشارة الى جواب ان قلت الآتي.
(٤) اى الاشكال المعروف وهو قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٧ ان قلت لو كان الامر كذلك لما امكن التمسك بالعام بعد الفحص ايضا الّا مع حصول العلم بعدم التخصيص اذ بعد الفحص ايضا مع عدم حصول العلم بفقد التخصيص يحتمل وجود المخصص وعليه فلا ينعقد الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية.