ولا يرد ايضا (١) على مانعية هذا العلم للأخذ بالاصول مطلقا بان الفحص فى مقدار من المسائل اذا اوجب الظن بالمعارض او الحاكم بمقدار
______________________________________________________
ـ الظهور عند اخذه به وعدم مصادفته للمراد الواقعى فبين الاخذ بالظهور قبل الفحص وبعده فرق واضح فانه اذا علم من الخارج ان المتكلم كثيرا ما يعتمد في ابراز مقاصده على القرائن المنفصلة فقبل الفحص عنها لا يصح للعامل على طبق العمومات ان يحتج بظهورها على المتكلم بها لعدم جريان مقدمات الحكمة فى مواردها على الفرض وهذا بخلاف ما اذا تفحص عن القرائن المنفصلة واخذ بظهور تلك العمومات بعده فان له ان يحتج على المولى بذلك الظهور الذى عمل على طبقه فانه حجة فى حقه ما لم يجد قرينة على خلافه فاذا فرضنا مخالفة ذلك الظهور للمراد الواقعى فانما هى مستندة الى عدم القاء المولى كلامه على نحو يفى بتمام مراده لا الى تقصير العبد فى فحصه عن بيان المولى لمراده. وقد عرفت الجواب الصحيح من خروجه عن المعرضية مضافا الى ما ذكره استادنا الآملي. في المجمع ج ٢ ص ١٩٥ بان الظهور لا ينعقد من الاوّل ولو كان الاداة سعة ما ينطبق عليه ولا فرق في عدم انعقاد الظهور بين الاصول والامارات فان دليل الاصل ايضا امارة فيتوقف في دلالة رفع ما لا يعلمون قبل الفحص عن دليل مثل الامارة والعلم غاية الامر وجدان الامارة والعلم يكون موجبا لرفع موضوع الاصل وهو الشك فيكون واردا بخلاف وجدان المخصص فانه يكون حاكما على العام لان موضوعه ليس الشك بل يكون هو في مورد الشك نعم في الدليل العقل مثل قبح العقاب بلا بيان بان يجئ هذا الدليل فعدم انعقاد الظهور مشترك بين الاصل والامارة.
(١) هذا اشكال معروف قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٠ ان لازم ذلك هو جواز الرجوع الى العمومات الباقية بعد الظفر بمقدار يحتمل انطباق ـ