المعلوم بالاجمال المعلوم بالبداهة انتهاء المعلوم الى حد مخصوص لا يبقى مقتضى للتفحّص بالنسبة الى بقية الاصول الجارية فى سائر الابواب (١) مع (٢) انه ليس بنائهم على اجراء اصل من الاصول فى ابواب الفقه من اول باب الطهارة الى آخر باب الديات بلا فحص وح مثل هذا العلم غير كاف لاثبات هذا المدعى (٣) وتوضيح الدفع بان مقدار المعلوم
______________________________________________________
ـ المعلوم بالاجمال عليه.
(١) نظرا الى صيرورة الشك فى البقية ح بدويا كما ان لازمه ايضا فى فرض عدم الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال هو عدم جواز الاخذ بالعمومات ولو بعد الفحص التام عن مخصصاتها من جهة بقاء المانع وهو العلم الاجمالى ح على حاله.
(٢) مع انهما كما ترى لا يكاد يلتزمون بشيء منهما فان ظاهرهم هو وجوب الفحص عن المخصص بالنسبة الى كل واحد من العمومات مع تخصيص المنع عن الأخذ بالعمومات بما قبل الفحص عن المخصص.
(٣) فاجاب عنه المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٣٠ ولكن لا يصل مطلوب المحقق الماتن ظاهرا بل جواب عن الاشكال الثانى وسيأتى ايضا وعلى اىّ قال فالاولى فى التشبث بهذا التقريب لاثبات المدعى هو وجوب الفحص والمنع عن الأخذ بالعمومات الّا بعد الفحص التام عن مخصصاتها هو تقييد العلم الاجمالى المزبور بقيد خاص ـ اى لم يذكر فى المتن التقيد بقيد اصلا ـ وهو كون المخصص المعلوم بالاجمال على نحو لو تفحصنا عنه لظفرنا به بدعوى ان العلم الاجمالى وان كان بمخصصات كثيرة لتلك العمومات فيما بأيدينا من الاخبار ولكنه لا على نحو الاطلاق بل على نحو لو تفحصنا عنها بالمقدار المتعارف فيما بأيدينا من كتب الاخبار لظفرنا بها فانه على هذا التقريب يتم المدعى ويسلم عن الاشكال المزبور ـ