اذ مثل (١) هذا العلم الحاصل جديدا يكون المعلوم بالاجمال فى غير هذه الشكوك الباقية التى كانت طرفا من الاول للاحتمال فى المتباينات نظيرا (٢) العلوم الحاصلة بعد العلم الاجمالى غير قابلة للانحلال فقهرا الاحتمال القائم فى المورد الموجب لكونه من الاول طرفا للعلم منجّز للواقع بمقدار استعداده فلا محيص (٣) ان يفحص كى بعدم ظفره بالمخصص يكشف خروجه عن دائرة العلم المزبور من الأول وهذه الجهة (٤) هى النكتة فى اخذ هذا القيد فى دائرة العلم والّا فيلزم عدم الاكتفاء بالفحص ولو ظفرنا بمقدار المعلوم فضلا عما لو لم نظفر كما هو ظاهر فتدبر فى المقام فانه من مزال الاقدام وسيجيء إن شاء الله تتمة الكلام في طى الاصول العملية ايضا.
______________________________________________________
(١) اى لازم دورانه بين المتباينين يحتمل كون المعلوم بالاجمال فى طرف الشكوك الباقية فكل شك يكون مقرونا بالعلم الاجمالى لكونه طرفا للعلم الإجمالى والأقل مردد بين المتباينين.
(٢) نظير ما لو علم بنجاسة احدى الإناءين ثم علم تفصيلا بنجاسة احدهما المعين فلا ينحل العلم به لوجود الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالى فى الطرف الآخر كذلك المقام.
(٣) فعلى هذا يجب الفحص فى جميع اطراف العلم الاجمالى وان كل مشكوك مقرون بالعلم الاجمالى لدوران الاقل بين المتباينات انه فى كتاب الطهارة او الصلاة او الزكاة او الصوم وهكذا فى جميع ابواب الفقه الى الحدود والديات فى اول الباب فى آخر الباب فى وسطه وهكذا.
(٤) وهذه جهة مهمة دقيقة جدا الموجب بوجوب الفحص فى محتمل ـ