الحكم لنا بنفس اطلاق خطابهم واما فى تمسّكنا (١) لاثبات الاطلاق في حق الحاضرين فلا قصور للتشبث به ويحرز به موضوع قاعدة الاشتراك وعليه (٢) فعمدة المانع عن هذه الجهة توهم اختصاص الحجيّة بمن قصد ليس الّا فتدبر.
مقالة (٣) اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده مع (٤) كون العام
______________________________________________________
ـ فلا يمكن ولا يثبت.
(١) ولكن التمسك بالاطلاق لنفس الحاضرين واثباته لنا بقاعدة الاشتراك لا مانع منه كما مر مرارا.
(٢) فعمدة الاشكال فى اختصاص الخطاب والحجية بمن قصد افهامه وهو المشافهين الحاضرين وعدمه ولا وجه لاختصاصه على ما مر مفصلا.
في تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
(٣) نموذج ٦ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦١ هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به او لا فيه خلاف بين الاعلام وتحقيق الكلام فى ذلك يكون فى ضمن امور.
(٤) الامر الاول فى موضوع محل النزاع قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦١ ولكن محل الخلاف ما اذا وقعا فى كلامين او فى كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام كما فى اى الضمير فى الآية الشريفة فان جملة ـ قوله تبارك وتعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) الى قوله ـ اى غير ـ (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) واما ما اذا كان مثل والمطلقات ازواجهن احق بردّهن فلا شبهة فى تخصيصه به. والضمير فى بعولتهن يرجع الى بعض المطلقات فى العدة وهى الرجعيات والمراد من المطلقات ـ