عند تحقق الغاية (١) وعدم وجوبه كذلك عند عدم الوصف (٢) وعدم وجوبه عند فقد الضحك (٣) كما (٤) ان لازم عدم أخذ المفهوم من الجمع احتمال ثبوت الحكم عند فقد الجميع (٥) و (٦)
______________________________________________________
(١) وفي مفهوم الغاية عدم وجوب الاكرام ولو كان ضاحكا عند عدم تحقق يوم الخميس او الجمعة فى المثالين.
(٢) وفى مفهوم الوصف عدم طبيعى وجوب الاكرام عند عدم كونه راكبا او قائما فى المثالين.
(٣) وفى مفهوم الحصر عدم وجوب اكرامه عند فقد الضحك.
(٤) وعلى الثانى من عدم اخذ المفهوم فى شيء منها لعدم الاطلاق.
(٥) فيحتمل ثبوت الحكم عند فقد الجميع بأن يجب اكرامه عند عدم المجيء ويجب اكرامه عند ما تحقق الغاية يوم الخميس او الجمعة فى المثالين ووجوب الاكرام عند عدم كونه راكبا او قائما فى الوصف ووجوب اكرامه عند فقد الحصر وهو الضحك وذلك لقيام علة اخرى مقام ذلك الشرط او الوصف او الغاية او الحصر ويكون الجامع هى العلة لوجوب الاكرام.
(٦) وعلى الثالث وهو التفكيك من ثبوت المفهوم لبعض القيود لثبوت الاطلاق دون بعضه الآخر قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٧٤ واما اذا لم يكن المتكلم فى مقام الاطلاق واناطة الحكم من حيث السنخ الّا بالاضافة الى بعض تلك القيود مع كونه فى مقام الإهمال بالإضافة الى بعضها الآخر ففى مثله يلاحظ المفهوم بالقياس الى ما اعتبر كونه سنخا بالاضافة اليه شرطا او وصفا او غاية فاذا كان المتكلم فى مقام تعليق السنخ بالاضافة الى المجيء وهو الشرط مثلا كان المستفاد منه هو انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند انتفاء المجيء ولكنه حيث ـ