مقالة (١) اختلفوا فى جواز تخصيص العام كتابيا ام غيره بمفهوم المخالفة بعد اطباقهم على التخصيص بمفهوم الموافقة فذهب الى كل فريق
______________________________________________________
ـ حقيقى وهو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم وثانيهما معنى مجازى وهو الباقى من افراده بعد تخصيصه فاذا اريد بالعام معناه الحقيقى وبالضمير الراجع اليه معناه المجازى لزم الاستخدام واما اذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح فلا يكون للعام الّا معنى واحد حقيقى وليس له معنى آخر حقيقى او مجازى ليراد بالضمير الراجع اليه معنى مغاير لما اريد من نفسه ليلزم الاستخدام فى الكلام واورد عليه استادنا الخوئي في الهامش ص ٤٩٣ من الاجود ج ١ لا يذهب عليك ان تخصيص العام وان لم يستلزم كونه مجازا الّا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير وما يرجع اليه فارادة جميع الافراد من العام وارادة بعضها من الضمير الراجع اليه خلاف الظاهر وهذا هو المراد من اصالة عدم الاستخدام. والصحيح ما تقدم من الاجمال.
فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف
(١) نموذج ٧ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٣ قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ـ اى كقوله عليهالسلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء وقوله عليهالسلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء وسائل باب ١ من الماء المطلق ح ١ وغيره والمفهوم قد تقدم هو الحكم الغير المذكور لموضوع مذكور وضابط المخالف هو اشتمال الحكم على خصوصية توجب انتفاء الحكم عند انتفائها والخصوصية علة منحصرة مستقلة وانتفاء سنخ الحكم كما مر والموافق ان يكون الخطاب مشتملا على ملاك الحكم فقط مثل لا تشرب الخمر لسكره ويكون واسطة فى ثبوت الحكم على الموضوع فيتعدى عنه الى غيره هذا فى المساواة واما بالاولوية كقوله تعالى ـ