ثم (١) ان فى تخصيص العام الكتابى بمطلق الخبر الواحد منطوقا او مفهوما موافقا او مخالفا كلام آخر من جهة الاخبار الواردة فى طرح المخالف للكتاب وانها زخرف ولكن لا يخفى ان شمول هذه الطائفة للمخالفة بنحو العموم والخصوص مستتبع للجزم بتخصيصها مع ان لسانها آبية عن التخصيص فلا محيص من حملها على المخالفة بنحو المباينة فلا يشمل المقام.
______________________________________________________
ـ تقديم احد العامين من وجه لاجل وجود المرجح فيه على الآخر الفاقد للترجيح كما اذا فرض ان الباقى تحت احد العامين بخصوصه على فرض تخصيصه بالعام الآخر بمقدار يستهجن التخصيص الى ذلك المقدار فان ذلك يكون مرجحا له وموجبا لتقدمه على الآخر. وعلى اى حال تفصيله فى محله فقهيا.
في تخصيص العام الكتابى بمطلق الخبر الواحد
(١) (نموذج ٨) قال في الكفاية ج ١ ص ٣٦٦ الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب او بالخبر المتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب. وذكر المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ولكن التحقيق هو الجواز للسيرة المستمرة من الاصحاب من قديم الأزمان الى زماننا هذا على تخصيص العمومات الكتابية بالخبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن القطعية كتخصيص غيرها به ، وعدم صلاحية ما تمسك به المانعون للمانعية تارة بقطعية العام الكتابى سندا وظنية سند الخبر فلا دوران بينهما من جهة عدم مقاومة الظنى مع القطعى واخرى بما ورد من الاخبار الكثيرة القطعية على طرح ما لا يوافق الكتاب او يخالفه من نحو قوله عليهالسلام ما خالف قول ربنا لم اقله وسائل الشيعة باب ـ